اليوم.. "الدستورية" تفصل في الطعن على قانون "البلطجة"

اليوم.. "الدستورية" تفصل في الطعن على قانون "البلطجة"
- أسلحة بيضاء
- استعراض القوة
- المجلس العسكرى
- المحكمة الدستورية العليا
- تكدير الأمن
- تنفيذ الأحكام
- حيازة مفرقعات
- آلات
- أبواب
- أسلحة بيضاء
- استعراض القوة
- المجلس العسكرى
- المحكمة الدستورية العليا
- تكدير الأمن
- تنفيذ الأحكام
- حيازة مفرقعات
- آلات
- أبواب
تحسم المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددا من الطعون المهمة على دستورية القوانين، في مقدمتها الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكري 10 لسنة 2011، بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر "1" لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في تقريرها بتأييد قانون البلطجة، وبرفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين في قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء.
ويعاقب هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الأضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.