غدا.. "الدستورية" تحسم استثناء القضاة من دفع اشتراكات الأندية

كتب: أحمد ربيع

غدا.. "الدستورية" تحسم استثناء القضاة من دفع اشتراكات الأندية

غدا.. "الدستورية" تحسم استثناء القضاة من دفع اشتراكات الأندية

تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها، غدا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دستورية استثناء الضباط والقضاة وفئات أخرى من دفع قيمة 50% من اشتراكات الأندية الرياضية.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن المقام من نادي الصيد السكندري على البند الثاني من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية في الأندية الرياضية، وهي المادة التي تستثني إلى جانب القضاة كلاً من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة لتخفيض 70% للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و50% للحاصلين على أوسمة أو أنواط في المجال الرياضي، وتخفيض 75% لحاملي نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند المذكور فيما تضمنه من استثناء أعضاء الهيئات القضائية من 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل بالأندية، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية.

وألقى التقرير الذي أعده المستشار طارق عبدالعليم أبوالعطا برئاسة المستشار طارق شبل ظلالاً من البطلان على مبدأ استثناء أي فئة من المواطنين عند التقدم لعضوية الأندية، مشيراً إلى أن نص المادة 38 منذ استحداثه عام 1969 وحتى تعديله لآخر مرة عام 2007 منح مزايا لطوائف معينة دون غيرها على غير أسس موضوعية، دون النظر لمحدودية دخلهم –التي زعمت هيئة قضايا الدولة في دفاعها أنها من أسباب الاستثناء- ذلك لأن المشرع إذا قصد إعفاء محدودى الدخل فهناك مئات الشرائح من المجتمع التى يقل دخلها عن دخل أعضاء الهيئات القضائية وباقي الفئات المستثناة، مما يعد مخالفة جسيمة في النص لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح التقرير، أنه "طالما كان عدد الأندية الرياضية محدوداً وعدد الراغبين فى الالتحاق بتلك الأندية كبير، فإن الشروط الموضوعية هي الوسيلة للنفاذ لتلك العضوية بتطبيقها على جميع المتقدمين، والاستثناء يتضمن إخلالاً بالفرصة التى يقوم الحق فيها بمجرد توافر شروط النفاذ إليها، بتسهيله اشتراك تلك الفئات في هذه الأندية، وتعقيدها لباقي المواطنين بموافقته على زيادة تلك الاشتراكات والتى بلغت عشرات الآلاف من الجنيهات، وهو الأمر الذي أصبح يمثل عقبة كبيرة أمام الالتحاق بالأندية، مع الأخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 96 لسنة 2007 من إلزام الأندية بقبول أعضاء جدد فى جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد الأعضاء العاملين على الأقل سنوياً، على أن يكون من بينهم 0.5% على الأقل من الفئات المستثناة بالمادة 38 المذكورة سلفاً".

وتابع أن المشرع لم يكتف بالتخفيض والإعفاء، وإنما أضاف إلى ذلك تخصيص نسبة من الزيادة السنوية للأعضاء الجدد لتلك الفئات المستثناة بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور الحالي، وكذلك المادتين 82 و84 اللتين تتيحان لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية التي تكفلها الدولة "فيكون المشرع بذلك قد فرّق بين أعضاء المجتمع حسب انتماءاتهم الوظيفية، مما يولد عند الفئات غير المستثناة شعوراً بالازدراء وعدم الانتماء، ذلك أنه كلما كفل المشرع لبعض أبناء الوطن الواحد حقوقاً حجبها عن سواهم على غير أسس موضوعية، كان ذلك معمقا فى وجدانهم وعقولهم اعتقاداً أو شعوراً بأنهم أقل شأناً من غيرهم من المواطنين، أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية".

وأكد التقرير أنه "لا ينال من ذلك القول بأن الفئات المستثناة تؤدى خدمات جليلة للوطن ويقع على كاهلها عبء ثقيل أكثر من غيرها، فذلك مردود، بأن كل مواطن يؤدى عمله- أياً كان- بشرف ونزاهة وأمانة فإنه يؤدى خدمة جليلة للوطن، وأنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين فى مجال التمتع بحقوقهم الاجتماعية التى كفلها الدستور لهم جميعاً بالنظر إلى وظائفهم، فتقدم الوطن ورفعته هو نتاج تكاتف جميع أبنائه وتكامل بعضهم البعض، وتفضيل فئة منهم بحسب وظيفتها على باقى فئات المجتمع يفت فى عضده ويجعله فرقاً وشيعاً مما يضعف المشاركة والمسئولية الاجتماعية ويقلّص الشعور بالانتماء للوطن لدى بعض الفئات، وينمي فيها قيماً هدامة، كالسلبية والفردية والانانية، مما ينال فى النهاية من حيوية المجتمع".


مواضيع متعلقة