"الرقابة المالية" تصدر ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في سوق المال

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في سوق المال
أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية في الحالات، اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حالات تملك نسب محددة من رأسمالها.
وأوضح سامي أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 65 ) لسنة 2017 اشترط تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطلب للهيئة للموافقة على التملك بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة على النسب التالية من رأسمال الشركة العاملة بمجال الأوراق المالية أو حقوق التصويت بها: 10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس "نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" بشرط عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية والالتزام بإخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل من إتمام التملك.
أشار سامي إلى أن المقصود بالتملك غير المباشر هو الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها– بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة– نسبة في رأسمال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.
وأضاف أنه في جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها، لافتا إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فى مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين.
ورأت الهيئة أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حالياً لأي نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيراً على المستثمرين.
وأشار شريف سامي إلى أن هذا القرار يأتى مكملا للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 والتي نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.