«خفاجى»: «النواب» طغى على إرادة الجمعيات العمومية للقضاة

كتب: إبراهيم رشوان وأحمد حفنى

«خفاجى»: «النواب» طغى على إرادة الجمعيات العمومية للقضاة

«خفاجى»: «النواب» طغى على إرادة الجمعيات العمومية للقضاة

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن تطبيق الهيئات والجهات القضائية لقانون اختيار رؤسائها يؤكد احترامها لمبدأ «الفصل بين السلطات»، الذى لم تحترمه السلطة التشريعية، مضيفاً لـ«الوطن» أن الطعن على القانون لا يزال قائماً لأصحاب الصفة والمصلحة، أى من يتخطاهم القرار الجمهورى فى التعيين رغم أقدميتهم المطلقة بالهيئة القضائية.

وتابع «خفاجى» أنه متى صدر القانون أصبح نافذاً، ولو كان جائراً، ولا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم «الدستورية العليا»، لافتاً إلى أن السلطة القضائية تطبق القانون من منظور قضائى، باحترام مبدأ الأقدمية باختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث، للحفاظ على أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى.

{long_qoute_1}

وأرجع، التزام الهيئات القضائية بالقانون، بعد سريانه رسمياً، إلى ما اعتبره «رقياً» منها فى تطبيق مبدأ «سيادة القانون»، وسمو الدستور، وليس مبدأ شريعة الغاب، الذى «تود بعض الاتجاهات الوصول إليه»، قائلاً: «إن مسلك السلطة القضائية عبّر عن غاية الالتزام بالمسئولية، وهو يجعل الشعب يقارن بين هذا المسلك المسئول وبين مسلك مجلس النواب الذى طغى على إرادة الجمعيات العمومية للسلطة القضائية وأكرهها على الاختيار بالتنظيم الذى أورده القانون». واعتبر «خفاجى» أن عبارات «انصاع وانبطح» التى رددتها بعض المواقع الإلكترونية فى سياق تناولها لموافقة الهيئات القضائية على تطبيق القانون «تهدف لإشعال النار»، رغم أن موافقة الهيئات على التطبيق تأتى من التزامها بالدستور. وأوضح أنه إذا جاز للمحاكم أن تنتقد نصاً قانونياً أو تشريعاً بهدف دعوة المُشرع إلى الأخذ بأحسن منه، أو لأن المُشرع لم يستخدم رخصة التشريع فى أحسن بدائلها، فإن ذلك لا يجيز للمحاكم الامتناع عن تطبيق النص أو التشريع تحت أية ذريعة أو أى سند.

وأضاف أن السبيل الوحيد للامتناع عن تطبيق قانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية يكون بدراسة المحكمة المختصة مدى توافر ركنَى طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ومدى استوائه على سوقه، فإن اختار القرار الجمهورى الأحدث لرئاسة الهيئة القضائية فإن المحكمة ترى ما يكون به من شبهة عدم دستوريته وإحالة نص القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

وأوضح أن السلطة القضائية طبقت القانون من منظور قضائى دون أن تهدر أو تتجاهل مبدأ الأقدمية، حيث رشحت أقدم ثلاثة قضاة لرئيس الجمهورية لتعيين أحدهم، للحفاظ على مبدأ من أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى، «وحتى لا تتمزق الأسرة القضائية إلى فرق وشيع متباينة على نحو ما سعى إليه هذا القانون».


مواضيع متعلقة