تعديلات "سوق المال" توضح شروط إعفاء الصكوك من الضرائب

تعديلات "سوق المال" توضح شروط إعفاء الصكوك من الضرائب
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- المالية المصرية
- تعديل قانون
- رئيس الهيئة
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- أحكام
- أرباح
- أسعار
- الأوراق المالية
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- المالية المصرية
- تعديل قانون
- رئيس الهيئة
- قانون سوق المال
- مجلس الدولة
- أحكام
- أرباح
- أسعار
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.
ونصت المـادة 14 مكرر "18"، على أن "تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ما يأتي:
1 - التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار، 2 - تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك، وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية.
فيما نصت المادة 21 مكرر على أنه "لرئيس الهيئة (المعنية) إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية، سواءً كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر".