"الوطن" تنشر مشروع قانون "الأمن القومي": ينعقد المجلس في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث

كتب: هبة أمين

 "الوطن" تنشر مشروع قانون "الأمن القومي": ينعقد المجلس في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث

"الوطن" تنشر مشروع قانون "الأمن القومي": ينعقد المجلس في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث

تنشر "الوطن" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مجلس الأمن القومي، والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، ويتضمن 8 مواد، وكان الدستور الجديد، نص في المادة 193 على إنشاء مجلس الأمن القومي، وجاء نص مشروع القانون كالأتي.. رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الأتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى..[FirstQuote] المادة الأولى: يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير الصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى. المادة الثانية ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة الثالثة يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود. المادة الرابعة يختص مجلس الأمن القومي بالأتي: ا-إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة. 2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات المتعلقة بالأمن القومي لوزارات الدولة المختلفة. 3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة. 4- اتخاذ القرارات المقدمة التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية. 5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.[SecondQuote] 6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها لإزالة آثارها. 7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري. 8- تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري والإجراءات اللازمة للتصدي لها. 9- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. المادة الخامسة تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد من الأعضاء، ويحدد اختصاصات الأمانة العامة وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية. ويصدر باختيار الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للمجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام. المادة السادسة يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس، ويتولى أعمال أمانة سر المجلس، وللأمانة العامة للمجلس الاتصال والحصول على المعلومات من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس، ويمثُل الأمين العام للمجلس أمام القضاء وفي صلاته مع الغير. المادة السابعة: توقع محاضر جلسات المجلس من رئيس المجلس والأمين العام، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة للتنفيذ في شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.[ThirdQuote] المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره.