لائحة الخدمة المدنية: لا يجوز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف

كتب: ماهر هنداوي

لائحة الخدمة المدنية: لا يجوز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف

لائحة الخدمة المدنية: لا يجوز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف

حصلت "الوطن "على أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل اعتمادها من مجلس الوزراء بساعات قليلة، وتتضمن شروط نقل الموظفين من جهة حكومية لأخرى.

وتقول اللائحة في مادتها "99": تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو يُنقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها، وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، فضلاً عن موافقة الوحدة المنقول إليها، وألا يُفوّت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

ونصت المادة 105 على عدم جواز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف.


مواضيع متعلقة