أستاذ القانون العام وعضو لجنة العشرة: تعديل الفترة الرئاسية جائز دستورياً.. لكنه غير ملائم لأن الدستور لم يستقر بعد

كتب: أحمد البهنساوى

أستاذ القانون العام وعضو لجنة العشرة: تعديل الفترة الرئاسية جائز دستورياً.. لكنه غير ملائم لأن الدستور لم يستقر بعد

أستاذ القانون العام وعضو لجنة العشرة: تعديل الفترة الرئاسية جائز دستورياً.. لكنه غير ملائم لأن الدستور لم يستقر بعد

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام، عضو لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب خالفت الدستور فى مبدأ تفرغ النواب، حيث حظر الدستور اشتغال النائب بأى عمل أثناء فترة عضويته بالمجلس، لافتاً إلى أن البرلمان انشغل بالجانب التشريعى أكثر من الرقابى، وبالتالى غاب عن حل الأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى كالأسعار والدواء وغيرهما.

وأضاف «فكرى» فى حواره لـ«الوطن» أن مجلس النواب طبق اللائحة على بعض الأعضاء بخصوص إسقاط العضوية، بينما لم يطبقها على عضو غير انتماءه الحزبى، لافتاً إلى أن الدستور نص على تنفيذ أحكام النقض بخصوص إسقاط العضوية بمجرد إعلام البرلمان بها دون اللجوء لتقارير اللجان، كما أوضح أن تعديل الفترة الرئاسية جائز دستورياً، لكنه غير ملائم حالياً، لأن الدستور لم يستقر بعد، مشدداً على أن تعديل مدد الرئاسة محظور، وأوضح الفرق بين المدة والفترة الرئاسية، كما أشار إلى أن المادة الدستورية رقم 239 الخاصة بإنهاء ندب القضاة تهدف للقضاء على بطء التقاضى، وأنه يجوز إصدار القانون الآن.

وأشار «فكرى» إلى أن هناك مواد دستورية حددت فترات لإصدار قوانين بعينها، واعتبر مجلس النواب هذه الفترات إلزامية فى بعض المواد، مثل المادة 156 التى تلزم البرلمان بمراجعة كل القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته خلال 15 يوماً، وقانون بناء الكنائس، وفى الوقت ذاته اعتبر مجلس النواب المدة التى حددها الدستور بخصوص إصدار قانون العدالة الانتقالية تنظيمية. وإلى تفاصيل الحوار:

{long_qoute_1}

مادة إنهاء ندب القضاة للهيئات الحكومية تهدف للقضاء على بطء التقاضى.. ويجوز حالياً إصدار القانون

■ غبت عن الساحة الإعلامية لفترة ثم عدت مجدداً ما السبب؟

- آثرت عدم الحديث خلال الفترة الماضية نتيجة تقديرى أن المناخ العام لا يرحب بالرأى المخالف، ولعل الوضع قد تغير الآن بما يسمح لى بإبداء الرأى فى بعض المسائل المطروحة على الساحة، وأنا لا أقول إن رأيى هو الصواب وإنما وجهة نظرى توضع مع وجهات النظر الأخرى ليختار الرأى العام إلى من ينحاز، وهذا تقديرى وأرجو ألا أكون مخطئاً.

■ أثير مؤخراً موضوع اشتغال عضو مجلس النواب بأعمال أخرى خلال فترة عضويته، ما مدى دستورية هذا العمل؟

- هذا الموضوع يثير ما يعرف بالجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى، وقد أثيرت تلك المشكلة خصوصاً فيما يتعلق بالعمل فى الحكومة أو القطاع العام وأيضاً فيما يخص أساتذة الجامعات، حيث أثيرت المشكلة فى إحدى الجامعات بناء على رغبة البعض فى الاستمرار فى العمل مع العضوية، بداية نقول إن دستور 1971 كان يتبنى مبدأ جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والعمل فى الحكومة أو القطاع العام، وذلك كان له مبرره حيث كانت الدولة تتبنى الفكر الاشتراكى ومن ثم كانت تسيطر على النشاط الاقتصادى بصورة كاملة، ولو منعنا الجمع بين العضوية والوظيفة لما وجدنا الخبرة والكفاءة فيمن يمثل الشعب، إلا أن الوضع تبين عدم صحته وزوال السبب الذى بنى عليه لأننا وجدنا أن عضو البرلمان فى الكثير من الأحوال لا يستطيع التوفيق بين واجبات العضوية وهى كثيرة ومتشعبة، وواجباته الوظيفية، كما أن الفلسفة التى بنى عليها الجمع بين العضوية والوظيفة قد تغيرت تغييراً جذرياً وأصبحنا نتجه نحو ما يسمى بنظام الاقتصاد الحر أو الرأسمالية، وتراجعت سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادى، والخصخصة خير شاهد على ذلك، من هنا كان التفكير فى أن ينص دستور 2014 على أن يتفرغ النائب للعضوية، وهنا أؤكد أن هذه الصياغة جاءت عامة والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يخصص، أى حتى يوضع عليه استثناء بأداة من ذات المرتبة، أى أن النص جاء من المشرع الدستورى الذى يملك وحده وضع استثناء على هذه القاعدة وهو ما لم يحدث حتى الآن.{left_qoute_1}

■ هل ترى أن هناك التزاماً من قبل مجلس النواب بهذه القاعدة؟

- أعتقد أن قاعدة التفرغ للعضوية تراخت بعض الشىء وتراجعت فى القانون ثم عادت وتراجعت فى اللائحة الداخلية للبرلمان، فالقانون أجاز لمن كان عضواً فى البرلمان وكان يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أن يجمع بين مكافأة العضوية والراتب الذى يحصل عليه وكافة الحوافز والبدلات، وأعتقد أن هذه إضافة مشكوك فى دستوريتها، حيث إن الدستور أحال للقانون فيما يتعلق بعدم الجمع، بمعنى ترتيب أثر كون الموظف عضواً بالبرلمان من حيث احتفاظه بالوظيفة واحتساب فترة العضوية فى المعاش أو المكافأة، أما الحصول على الراتب أو الحوافز أو المكافآت فليس داخلاً فى إطار التفويض الدستورى، وهذا يؤدى إلى التناقض مع أمرين، الأول أننى أحصل على راتب دون أداء العمل، والقاعدة أن الأجر مقابل العمل، خصوصاً البدلات، حيث إنها لقاء التعرض لمخاطر بعينها، فأين المخاطر وعضو البرلمان يتفرغ للعضوية؟ كما أن ذلك يؤدى إلى عدم المساواة بين الأعضاء الذين يعملون فى القطاع الخاص والأعضاء الذين يعملون بالحكومة، ويأتى عدم المساواة من أن الأخير لن يتأثر بأوضاعه المالية بينما سيتأثر صاحب العمل الخاص مالياً، لأن الدستور يحظر أن يتعامل مع الحكومة كمورد وكملتزم أو بأى صورة من صور العقود وبالتالى سيتأثر دخله، وحتى إذا كان لديه أسهم أو حصص فى شركة طبقاً لقانون مجلس النواب، فعليه أن يفصل بين الملكية والإدارة، وقد يؤدى ذلك إلى التأثير على دخله، فى حين أن عضو البرلمان الموظف لن يتأثر على الإطلاق، إذن قاعدة التفرغ تزحزحت بعض الشىء فى قانون مجلس النواب.

■ وماذا عن اللائحة الداخلية للبرلمان؟

- تقول اللائحة فى الفصل الخاص فى أحوال عدم الجمع إنه لا يعد ممارسة للوظيفة العامة إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضوره المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو إشرافه على الرسائل العلمية ومناقشاتها متى طلب ذلك، معنى هذا أن هذا النص ذكر كل ما يؤديه عضو هيئة التدريس فى الجامعات من مهام، واعتبرها ليست من قبيل الوظيفة العامة، كيف يتأتى ذلك؟ الأمر الثانى أنه جعل عضو هيئة التدريس النائب مستثنى من النص الخاص بالتفرغ الوارد فى الدستور، فهل يجوز للائحة الخروج عن الدستور؟ الإجابة قولاً واحداً، لا، الأمر الآخر أن نهاية النص تقول متى طلب ذلك، وهذه صيغة مبهمة، فهل يعنى ذلك أن يطلب العضو هذا من جامعته فعليها أن تسمح به سواء كانت راغبة فى ذلك أم لا، فهذا من قبيل الندب المفروض على الإدارة، لأن علاقته بالإدارة انقطعت بقوة الدستور طوال فترة عضويته، أما إذا قيل بأنه سيطلب من البرلمان، فكان يجب على النص أن يوضح كيف سيكون الطلب وكيف سيقبل وكيف سيرفض وكيف سيتم التوفيق بين ذلك ونص الدستور القاضى بالتفرغ.

■ هل ترى أن هذه المادة بلائحة مجلس النواب تخالف الدستور؟

- فى تقديرى الخاص نعم أرى أنها تخالف الدستور فى مبدأ تفرغ عضو مجلس النواب الوارد فى الدستور.

■ ما عقوبة مخالفة المبدأ الدستورى الخاص بتفرغ عضو مجلس النواب؟

- المسألة غاية فى البساطة فيما يتعلق بعمل النائب فى البرلمان، فإذا أخل النائب بأحد واجبات العضوية يجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المجلس، التى تصل إلى إسقاط العضوية عنه، الذى يكون بفقد أحد شروطها أو الإخلال بواجباتها.

{long_qoute_2}

■ بخصوص إسقاط العضوية، هل تابعت الحالات التى نفذها البرلمان فى هذا الخصوص؟

- تابعت ولى تعليق عليها بسؤال أوجهه للبرلمان: «إذا كنتم قد قدرتم أن حالات إسقاط العضوية تستحق ذلك فإنى أتساءل.. أليس من حالات إسقاط العضوية تغيير العضو انتماءه الحزبى؟»، ألم يغير أحد أعضاء البرلمان انتماءه الحزبى منذ أكثر من عام ومع ذلك لم يتم إسقاط العضوية عنه؟ هل هذا يتفق مع صحيح الدستور والقانون؟

■ ماذا عن تنفيذ الأحكام خاصة فيما يتعلق بصدور حكم من «النقض» بعدم صحة العضوية؟

- أولاً من المميزات الكبرى لدستور 2014 أنه أنهى عصر سيد قراره، التى كانت تتخذ تكئة لعدم تنفيذ تقارير محكمة النقض، ووضع الفصل فى صحة العضوية فى جهة قضائية على قمة القضاء العادى، ممثلة فى محكمة النقض، ونص الدستور على أن دور البرلمان حينما تصدر المحكمة حكمها، أن ينفذ الحكم من يوم إعلانه به، إذن موضوع أن الحكم يعرض على اللجان بالمجلس لا يتفق والدستور ولا يتفق حتى مع اللائحة، ولنقرأ نص اللائحة الذى يقول فى هذا الشأن «يخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد الأعضاء فى أول جلسة تالية لورود الحكم ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم»، قد يقال رداً على هذا الكلام إن الواقعة المثارة كان بها التماس إعادة نظر ودعوى إعادة نظر؟ وأقول إنه بعد رفض الالتماس وبعد رفض دعوى المخاصمة عدنا إلى الحكم الأول ولا يحتاج إلى تقرير من لجان أو بحث من أى لجنة أخرى أو حتى مكتب المجلس، وينبغى تنفيذه فوراً، خصوصاً أن البرلمان ينبغى أن يكون قدوة فى تنفيذ الأحكام فى بلدنا الذى نعانى فيه ليس من بطء التقاضى، ولكن من تعثر تنفيذ الأحكام، التى يقال على ما لها من حجية بأنها الحقيقة ذاتها، ويمكن لمن صدر لصالحه الحكم أن يقوم برفع دعوى لتعويضه عن التأخر فى تنفيذ الحكم، وليست لإلزام البرلمان فى تنفيذه، لأن هناك عقبة تتمثل فى الحصانة البرلمانية.{left_qoute_2}

■ مشروع قانون الهيئات القضائية هل هو دستورى من وجهة نظرك؟

- سأناقش هذا الموضوع من زاوية مختلفة، فهل من الملائم طرحه حالياً، أعتقد أنه ليس من الملائم، لأنه سيثير جدلاً ونحن فى ظروف غاية فى الصعوبة، بما يستدعى تدعيم مؤسسات الدولة بدلاً من الدخول معها فى نقاش قد يؤثر على توحيد الأمة لمواجهة الإرهاب الذى نعانى منه، وأتمنى أن نأخذ بما انتهى إليه الاتجاه القضائى العام ثم ننتظر إلى اللحظة المناسبة لإقرار القانون.

■ موضوع إنهاء ندب القضاة طبقاً للمادة 239 ما أبعاده من وجهة نظرك؟

- تنص المادة 239 على حظر ندب القضاة كلياً أو جزئياً لغير الجهات المحددة فى النص فى خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من إقرار الدستور، بمعنى أنه فى خلال عام 2019 يبدأ التطبيق، لكن ليس معناه أن ننتظر إلى اللحظة الأخيرة لنصدر هذا القانون، لأن هناك انتدابات عديدة فى جهات متعددة لرجال قضاء يساهمون فى تسيير العمل فيجوز إصداره الآن حتى لا يحدث ارتباك حال صدوره فى اللحظات الأخيرة، ودافع هذا الأمر الرئيسى القضاء على بطء التقاضى، وكما يقولون إن التقاضى البطىء هو ظلم بعينه، ولا يوجد أسمى من اعتلاء منصة القضاء، فالأعمال الاستشارية لا تتجاوز فى مرتبتها الأعمال الإدارية.

■ كنت أحد أعضاء لجنة خبراء وضع الدستور.. كيف تقيم أداء مجلس النواب دستورياً؟

- بوصفى مواطنا قبل أن أكون متخصصاً، ألاحظ الاهتمام بالجانب التشريعى على حساب الرقابى، وكان لهذا ما يبرره خلال الفترة الماضية، لكن يجب أن يتم استخدام الأدوات الرقابية بفاعلية حتى يشعر المواطن العادى أن مجلس النواب يقوم بدوره فى حل الأزمات التى يعانى منها، حيث لم ألحظ دوراً للبرلمان فى طفرات وزيادات الأسعار مع عجز الحكومة عن وجود آليات تحجم جشع التجار فى هذا الشأن، فإذا لم يحاسب البرلمان الحكومة على هذا فمن سيقوم بهذا الدور؟ كما لم ألحظ دوراً للبرلمان فى تقليل معدل البطالة، فهى إشكالية خطيرة وبدون تفجير الطاقات المعطلة لن تتقدم مصر، ليس بالإعانات لكى نخرج من المأزق الاقتصادى الذى نعانى منه، أيضاً أزمة كالدواء أين دور المجلس منها خاصة أن المرضى يعانون منذ نحو 9 أشهر من اختفاء أو قلة أدوية بعينها؟ قد يرد عليك عضو لجنة الصحة بالبرلمان ليقول لك إنهم بذلوا جهوداً فى المشاورات وما إلى ذلك، لكن الرقابة ليس الهدف منها التشاور والتحاور والتفاهم وإنما إيجاد الحلول، ولقد حدد الدستور واللائحة الداخلية أدوات الرقابة فإذا لم تفلح المشاورات فلتتدخل أدوات الرقابة باعتبارها الأدوات التى منحنى إياها القانون لأقوم بدورى الرقابى.

■ هل طبق مجلس النواب نص المادة 156 بشكل صحيح؟

- نتحدث عن فترة مناقشة وإقرار القرارات بقوانين فى غياب المجلس خلال 15 يوماً، وأنا أقول إن البرلمان فسر المدة على أنها مدة إلزامية، وأنا قلت وما زلت إنها مدة تنظيمية من أجل تفعيل المناقشة، وأنا أحترم تفسير البرلمان بأن المدة التى وردت فى المادة 156 إلزامية، كما أحترم تفسيره فيما يتعلق بقانون بناء الكنائس بأنها إلزامية أيضاً، ولكن لماذا اعتبر البرلمان المدة التى وردت فى مادة العدالة الانتقالية بأنها تنظيمية وليست إلزامية ولم يصدر القانون خلال المدة المحددة دستورياً؟ فكلها نصوص دستورية علماً بأننى لا أقصد من ذلك المصالحة ولكنى أقصد التصالح.

■ ما الفرق بين المصالحة والتصالح؟

- التصالح يعنى أن نعرف حقيقة ما جرى ويعاقب كل من ارتكب خطأ، وقد ظهرت أهمية ذلك تشريعياً حينما بُرئ كل من اُتهم من النظام السابق على ثورة يناير من تهمة قتل المتظاهرين، وبالتالى من حقى أن أعرف من قتل المتظاهرين فقانون العدالة الانتقالية هو الذى سيقودنى إلى ذلك لنتخلص من رواسب الماضى ونتفرغ لبناء المستقبل.

■ بعض النواب يطالبون بإجراء تعديل للمواد الخاصة بفترة الرئاسة؟

- فيما يتعلق باقتراح تعديل الدستور هو جائز فى أى وقت بالنسبة لبعض المواد وليس كل المواد، فهناك مواد محظور تعديلها، وقد نص الدستور على ذلك فى نهاية المادة 226، قائلاً: وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات.

■ هل يعنى ذلك جواز تعديل نصوص إعادة انتخاب الرئيس بمزيد من الضمانات؟

- لا، جملة «مزيد من الضمانات»، تتعلق بمبادئ الحرية والمساواة فقط، ولذلك وُضعت فصلة بعد جملة «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية» فالفصلة هنا مهمة ولم توجد فى اللغة العربية عشوائياً، إذن مدد الرئاسة لا يجوز تعديلها بموجب المادة 226 من الدستور.

■وماذا عن الفترة الرئاسية؟

- يجوز تعديلها من حيث المبدأ، لأن النص لم يحظر ذلك لكن هل هذا هو الاتجاه العالمى فى تداول السلطة فى الديمقراطية، فالديمقراطية لم تعن أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فقط ولكن أن يحدث تداول سلمى أيضاً للسلطة على فترات متقاربة، فإذا لم يحدث تداول سلمى سيحدث تداول عن طريق العنف ونحن نعرف طريقة ذلك.

{long_qoute_3}

■ ما الاتجاه العالمى بخصوص فترة الرئاسة؟

- الاتجاه العالمى يذهب إلى إنقاص فترة الرئاسة فى المدة الواحدة وليس زيادتها، والدليل فرنسا حينما صدر دستور الجمهورية الخامسة هناك، كانت فترة الرئاسة 7 سنوات خُفضت إلى خمس سنوات، وأمريكا الدولة العظمى لم تتأثر مكانتها فى العالم بقصر فترة الرئيس وهى 4 سنوات فقط وما زالت كذلك، كما أن دستور تونس الذى صدر معنا عام 2014 نص على أن الفترة الرئاسية 4 سنوات.

■ ما الفرق بين المدة الرئاسية والفترة الرئاسية؟

- مدد الرئاسة هى عدد ترشحه فى الانتخابات، والدستور نص على أنها مدتان فقط، أما الفترة فتحتوى على عدد السنوات التى يمضيها الفائز بالرئاسة خلال المدة الواحدة. وبالتالى هل الظرف ملائم أن ننشغل بتعديل الدستور حالياً، ونحن فى حرب ضروس مع الإرهاب؟ وهل سيقتصر الحديث على تعديل مادة فقط أم سينسحب على مواد أخرى؟ فالدستور هو الأساس فكيف نتحدث عن تغيير أساس لم يستقر بعد، وإذا كان الرئيس يحظى بشعبية كبيرة فأمامه ما تبقى من المدة الأولى ثم المدة الثانية.


مواضيع متعلقة