"القضاء الإداري": مجلس الدولة لا يختص بنظر منازعات أحكام "أمن الدولة"

"القضاء الإداري": مجلس الدولة لا يختص بنظر منازعات أحكام "أمن الدولة"
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم ١١٢٥٨ لسنة ٧١ ق، التى تطالب بإلغاء قرار إنشاء محكمة أمن الدولة عليا طوارئ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ أنشأ محاكم أمن الدولة العليا والجزئية، للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ.
وهي محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها، سواء من حيث تشكيلها فىً بعض الأحوال، أو من حيث إجراءاها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكرى، أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن فيها أمام أي محكمة أخرى، فهى بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.