السيسي يصدر تعديلات قانون "اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة"

السيسي يصدر تعديلات قانون "اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة"
- التنظيم والإدارة
- الجريدة الرسمية
- الدفاع الجوي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- القضاء العسكري
- القوات البحرية
- القوات المسلح
- أحكام القانون
- أربعة
- التنظيم والإدارة
- الجريدة الرسمية
- الدفاع الجوي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- القضاء العسكري
- القوات البحرية
- القوات المسلح
- أحكام القانون
- أربعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 5 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، بعد أن قرره مجلس النواب.
ونص تعديل المادة الثانية من القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، على أن تشكل اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور رئيس فرع الطعون وكل مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهما.
كما نصت التعديل على أن تكوت اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد، يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، بحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص، ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولا.
ونص تعديل المادة 131 من القانون على أن تشكل اللجان العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد، وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، بحضور رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة.
بينما نص تعديل المادة 132 على أن تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، بحضور رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ويتولى أعمال السكرتارية للجنة رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان القضائية العسكرية الفرعية الاشتراك في نظر الطعون علي قراراتها أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا.
وأخيرا نص تعديل المادة 140 على أن يجوز للطعان وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة الفرعية، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى، كما نص القانون على إلغاء المادة 141.