القضاء الإداري: عدم اختصاص محكمة مجلس الدولة بالنظر في قرارات تتعلق برجال القضاء
انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط، والذي أعده المستشار أحمد محمد أصلان في الدعوى رقم 634 لسنة 2 قضائية التي أقيمت بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة كفر سعد وكفر البطيخ بمحافظة دمياط بالقيام بأعمالهم الوظيفية القضائية، وإلزامهم بفض اعتصامهم وفض تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وإلزامهم برد كافة المبالغ المالية التي تقاضوها خلال فترة تعليق العمل، والتعويض المناسب نتيجة الأضرار التي نتجت من جراء تعليقهم العمل، إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بأية شأن من شؤون رجال القضاء والنيابة العامة وطلبات التعويض عنها، تطبيقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذي جعل الاختصاص بنظر تلك المنازعات إلى الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة وفق حكم المادة رقم (83) من قانون السلطة القضائية.