"الدستورية العليا": بطلان اشتراط تدبير مسكن لمستأجر الأرض الزراعية قبل إخلائها

"الدستورية العليا": بطلان اشتراط تدبير مسكن لمستأجر الأرض الزراعية قبل إخلائها
- أحكام القانون
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الإصلاح الزراعى
- المادة الرابعة
- المحكمة الدستورية العليا
- الوحدة المحلية
- آثار
- أجر
- أحكام القانون
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الإصلاح الزراعى
- المادة الرابعة
- المحكمة الدستورية العليا
- الوحدة المحلية
- آثار
- أجر
قضّت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من عدم إخلاء الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام القانون بعد إنهاء العقد؛ قبل تدبير مسكن آخر للمستأجر بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم فيها.
وذكرت المحكمة أن حكمها جاء استنادا إلى أن المشرع قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفي العلاقة.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون فيه جاء مفتقدًا للصلة المنطقية بينه والغاية التي قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلا عن أنه فرض قيودا على الملكية الخاصة، يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنا وميسورا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضي الزراعية التي أعيدت إليهم من جزء من تلك الأراضي، حرمانا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولا انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة، والتي يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذي انتهى عقد إيجار الأراضي الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التي كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذي يشغله، فلا يبقى من الأموال التي يرد عليها الحرمان شيء من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية قد تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملا.
وتابعت: "هذا الأمر يعادل في الآثار التي يرتبها، نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفي غير الأحوال التي نص عليها القانون، بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبا وإطارا، وانحرافه عنها قصدا ومعنى، فلا تكون الملكية التي يكفل الدستور صونها إلا سرابا أو وهما".