"الوطن" تنشر حيثيات حكم "العليا" بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم

"الوطن" تنشر حيثيات حكم "العليا" بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاً بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية ـ القطعية في ثبوتها ودلالتها ـ لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغي تجـاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو في بمصالح الصغير والأبوين والأجداد، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداً بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان بل ينبغي أن يتسم دوماً بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور، وهي مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بأراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد تجاوزتها.
وأضاف: "إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاً في دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققاً لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذلك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.[FirstQuote]
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه، انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2 ، 10 ، 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته .
كما قضت المحكمة في حكمها الثاني بعدم دستورية حساب حساب ضريبة الدخل بلا ضوابط، استنادا إلى مواد دستور 1971، وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وكذلك عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص المادة الخامسة من مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
وأضافت المحكمة أن التزام مصلحة الضرائب بوضع ضوابط لحساب ضريبة الدخل يعد شرط العدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وكفالة أن يكون وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها محققا ومحددا على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذي صدر القانون المطعون عليه في ظله، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 والدستور الحالي الصادر في 25 ديسمبر 2012، ومن ثم يتعين الاحتكام في شأن المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه إلى نصوص دستور 1971، الذي صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه، وتم العمل به إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله، ونص الفقرة الأولى (بند ج) من المادة (72) والفقرة الأولى من المادة (73) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، فيما تضمنته من إلغاءتوزيعات طرح النهر التي وزعت على من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم73 لسنة 1953 بطريق التعاقد ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها.[SecondQuote]
وأكدت المحكمة في حكمها أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة، وأن حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها، وأنه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها ـ وعلى الأخص ـ من وجهين: أولهما أنها لا تزول بعدم استعمالها، ولا يجوز أن يجردها المشرع من لوازمها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها،ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبوجه خاص لا يجوز أن يسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشارت المحكمة إلى أن الوجه الثاني يتمثل في أنه لايجوز نزع الملكية من ذويها إلا في الأحوال التي يقرها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ومقابل تعويض يكون معادلا لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها، ولمنفعة أو مصلحة عامة لها اعتبارها، ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبا لهاأو أدخل إلى مصادرتها،وهو ما حرص الدستور القائم والصادر سنة 2012 على توكيده في المادتين (21 و24) منه التى تقرر أولهما كفالة الدولة الملكية المشروعة بأنواعهاالعامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون، وتقرر ثانيهما صون الملكية الخاصة بما يحول دون نزعها لغير منفعة عامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
وذكرت المحكمة أنه قد وقع عدوان مباشر على حق الملكية الخاصة بالمدعين بما يناقض طبيعتها ويعدل من خصائصها، وينحل إلى انتزاعها من ذويها لغير منفعة عامة، ودون تعويض عادل، وليس ذلك إلا إسقاطا للملكية عن أصحابها بعمل تشريعي وإعدامه لها، ومن ثم تكون النصوص المطعون فيها قد وقعت في نطاق مخالفة نصوص المواد 21 و 24 و 45 من الدستور.