الحكومة تحيل مشروع قانون «المنظمات النقابية» لـ«النواب».. وأول انتخابات عمالية بعد 90 يوماً من إقراره

الحكومة تحيل مشروع قانون «المنظمات النقابية» لـ«النواب».. وأول انتخابات عمالية بعد 90 يوماً من إقراره
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- الأنشطة الاقتصادية
- الأنشطة النقابية
- الأوراق المطلوبة
- الإدارة المحلية
- الانتماء السياسى
- الجهاز الإدارى للدولة
- أجر
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- الأنشطة الاقتصادية
- الأنشطة النقابية
- الأوراق المطلوبة
- الإدارة المحلية
- الانتماء السياسى
- الجهاز الإدارى للدولة
- أجر
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن إحالة الحكومة مشروعاً بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم إلى مجلس النواب تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال 90 يوماً من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
{long_qoute_1}
وقال «سعفان»، فى تصريحات صحفية، أمس، إن المشروع أعطى للعمال الحق فى تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، مضيفاً أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها، ويحظر -أيضاً- تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر.
ونوه الوزير بأن أحكام القانون لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسرى على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، فضلاً عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاونى، والاستثمارى، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، مؤكداً أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية 4 سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها فى الوقائع المصرية.
{long_qoute_2}
ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
وأعطى القانون للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفقرة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابى، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.
{long_qoute_3}
ونص مشروع القانون على عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين فى وقت واحد.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات -بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، التى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها، مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة. كما يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، التى يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم 52 من هذا القانون.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 54 من هذا القانون، ويُحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتُضاعف العقوبة فى حالة العودة.
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- الأنشطة الاقتصادية
- الأنشطة النقابية
- الأوراق المطلوبة
- الإدارة المحلية
- الانتماء السياسى
- الجهاز الإدارى للدولة
- أجر
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- الأنشطة الاقتصادية
- الأنشطة النقابية
- الأوراق المطلوبة
- الإدارة المحلية
- الانتماء السياسى
- الجهاز الإدارى للدولة
- أجر