الإدارية العليا تؤيد إلزام الحكومة بتعويض أسرى حربي 1956 و1967

الإدارية العليا تؤيد إلزام الحكومة بتعويض أسرى حربي 1956 و1967
- القانون الدولى
- القضاء الإدارى
- الكيان الصهيونى
- المحكمة الإدارية
- القانون الدولى
- القضاء الإدارى
- الكيان الصهيونى
- المحكمة الإدارية
قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.
وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام 2001، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامى وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.
كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.