«قضايا الدولة» لـ«الدستورية»: قرارات التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية ليست إدارية.. وصدرت من قاضى التنفيذ.. والقضاء الإدارى تجاوز اختصاصه

«قضايا الدولة» لـ«الدستورية»: قرارات التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية ليست إدارية.. وصدرت من قاضى التنفيذ.. والقضاء الإدارى تجاوز اختصاصه
- أعضاء جماعة الإخوان
- أمر قضائى
- الأمور المستعجلة
- الإخوان الإرهابية
- التحفظ على أموال الإخوان
- الجماعة الإرهابية
- الجمعية العامة
- الحكم القضائى
- أجا
- أحكام
- أعضاء جماعة الإخوان
- أمر قضائى
- الأمور المستعجلة
- الإخوان الإرهابية
- التحفظ على أموال الإخوان
- الجماعة الإرهابية
- الجمعية العامة
- الحكم القضائى
- أجا
- أحكام
حصلت «الوطن» على تفاصيل مذكرة هيئة قضايا الدولة، المقدمة للمحكمة الدستورية العليا فى دعوى تنازع الأحكام رقم 33 لسنة 37 ق تنازع، المقامة من عادل السلكاوى، التى يطالب فيها بالاعتداد بالحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله دون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أمواله. {left_qoute_1}
وقالت «قضايا الدولة»، فى مذكرة دفاعها التى أعدها المستشار أيمن سيد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحفظ على أموال المدعى كان نتيجة قرار قاضى التنفيذ وليس قراراً إدارياً من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وتابعت أن قرار قاضى التنفيذ جاء استناداً إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان.
وطالبت الهيئة، فى مذكرة دفاعها، بعدم قبول دعوى التنازع لورودها على غير ذى محل، وقالت: «لما كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً». {left_qoute_2}
وتابعت الهيئة أن حافظة المستندات التى قدمتها للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة أمس الأول، تضمنت صورة رسمية طِبق الأصل من محضر عرض نفاذاً لتأشيرة قاضى التنفيذ المؤرخ فى 26 فبراير 2015، الذى تضمن أسماء المطلوب التحفظ عليهم من أعضاء جماعة الإخوان، وقرار قاضى التنفيذ بالتحفظ على أموال وممتلكات الواردة أسماؤهم فى المحضر سالف الإشارة إليه، ومن بينهم المدعى، وبالتالى فإن إجراءات التحفظ على أموال المدعى عادل السلكاوى تكون مصدرها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة الخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان، وقرار قاضى التنفيذ، عملاً بأحكام المادة 274 من قانون المرافعات.
وتابعت «قضايا الدولة» أن التحفظ على أموال المدعى لم يكن وليد قرار إدارى من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، وإنما وليد حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة وقرار قاضى التنفيذ الذى صدر فى وقت لاحق على تواريخ صدور الأحكام محل حدّى النزاع، مما يترتب عليه أن النزاع المنظور أمام المحكمة الدستورية يكون منصباً على غير ذى محل ويتعين القضاء بعدم قبوله.
وطالبت المذكرة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 542 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد بالحكم الاستئنافى رقم 357 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة، دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 81730 لسنة 68 قضاء إدارى.
وقالت: لما كانت المادة 274 من قانون المرافعات تنص على أنه: «يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، ويرأس إدارة التنفيذ قاضى بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كافٍ من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، ويلحق بالإدارة عدد كافٍ من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم، ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائياً، ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل..»، وتابعت أنه لما كانت المادة 278 من قانون المرافعات تنص على أن: «يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم سند التنفيذ إلى إدارة التنفيذ».
ولما كان من المقرر فقهاً أنه: «تختص إدارة التنفيذ بمسائل تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادى والإشراف على إجراءات التنفيذ، ويتولى قاضى التنفيذ الفصل فى المنازعات التى قد تثور بصدد هذا التنفيذ»، ولما كانت إدارة التنفيذ وقاضى التنفيذ يتبعان جهة القضاء العادى، فلذلك تختص إدارة التنفيذ بمسائل التنفيذ التى تدخل فى اختصاص جهة هذا القضاء، كما يختص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالملكية الخاصة للأفراد، ونظر منازعات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادى، وذلك بالنسبة للأحكام الإدارية فى منازعة غير إدارية.
وأكدت مذكرة قضايا الدولة أنه إذا فصلت محكمة القضاء الإدارى بحكم فى منازعة غير إدارية، فإن هذا الحكم لا تكون له أى حجية أمام القضاء العادى.
وأضافت «قضايا الدولة» أن البين من المستندات المقدمة فى القضية الخاصة بالتحفظ على أموال عادل السلكاوى، أن اسمه كان ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم بقرار قاضى التنفيذ، حيث شملت المستندات صورة رسمية من قرار قاضى التنفيذ وصورة رسمية من الكشف المتضمن 82 عنصراً من العناصر الإخوانية، وإخطار جميع الجهات والهيئات والمصالح واللجان القائمة على التنفيذ، الأمر الذى يظهر منه بوضوح لا لبس فيه أن التحفظ على أموال «السلكاوى» كان استناداً لأمر قضائى صادر من قاضى التنفيذ عملاً بأحكام المادة 274 من قانون المرافعات، حيث أجازت هذه المادة لكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر، مما يؤكد قضائية الأمر ويترتب على ذلك أن الاستشكال فى تنفيذ هذا الأمر أو رفع دعوى بشأن وقف التنفيذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إنما يكون من اختصاص جهة القضاء العادى، باعتبار أن الأمر صادر منها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التنفيذ على أموال عادل السلكاوى كان بموجب سند تنفيذى وهو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث جاء فى منطوقه حظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة، وكذا جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.
وتابعت أن مفاد ذلك أن مصدر التحفظ على أموال الأشخاص المنتمين للجماعة، ومنهم عادل السلكاوى، هو الحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ثم تم تنفيذه جبرياً عليه بقرار من قاضى التنفيذ.
واعتبرت «قضايا الدولة»، فى مذكرتها، حكم القضاء الإدارى لصالح المدعى وإلغاء قرار التحفظ على أمواله بمثابة اعتداء من جانب القضاء الإدارى على اختصاص جهة القضاء العادى، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الاستشكال على قرارات قاضى التنفيذ فى شأن التحفظ على أموال الإخوان للقضاء العادى، وليس القضاء الإدارى.
صورتان من مذكرة قضايا الدولة المقدمة للمحكمة الدستورية