المحكمة الدستورية تستجيب لـ«قضايا الدولة» وتعيد قضية «أموال الإخوان» لهيئة المفوضين

المحكمة الدستورية تستجيب لـ«قضايا الدولة» وتعيد قضية «أموال الإخوان» لهيئة المفوضين
- إدارة أموال الإخوان
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- البنك المركزى
- التحفظ على أموال الإخوان
- الدستورية العليا
- أحكام القضاء
- أسماء
- إدارة أموال الإخوان
- الأمور المستعجلة
- الإدارية العليا
- البنك المركزى
- التحفظ على أموال الإخوان
- الدستورية العليا
- أحكام القضاء
- أسماء
فجر المستشار أيمن سيد عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مفاجأة أثناء مرافعته أمس، أمام المحكمة الدستورية العليا، فى دعويى تنازع الأحكام الخاصة بتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بتقديمه مستندات جديدة تمثلت فى محضر قاضى التنفيذ بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وهو الدفع الذى استجابت له المحكمة، وقررت إعادة الدعويين إلى هيئة المفوضين.
وقال «سيد» خلال مرافعته فى الدعويين رقمى 5 لسنة 38 تنازع، 33 لسنة 37 تنازع، المقامتين من وليد منصور، وعادل السلكاوى، التى طالبا فيهما بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموالهما، أن قرارات التحفظ ليست قرارات إدارية وإنما هى قرارات قاضى التنفيذ، مشيراً إلى أن تقرير هيئة المفوضين الذى انتهى إلى الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، لم يلتفت إلى هذه المسألة، وتعامل مع القضية على أن قرارات التحفظ قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بالرقابة عليها.
{long_qoute_1}
وقدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة حافظة مستندات تضمنت صورة رسمية من محضر قاضى التنفيذ متضمناً كشفين، الأول به أسماء 182 إخوانياً متحفظاً على أموالهم، بينهم مقيم الدعوى الأولى وليد منصور، والثانى به أسماء 58 إخوانياً متحفظاً على أموالهم، بينهم مقيم الدعوى الثانية عادل السلكاوى.
وأكد خلال المرافعة أن قرارات قاضى التنفيذ بالتحفظ استندت إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013، الذى تضمن حظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها ومقراتها.
وتابع أن القانون نظم طرق التظلم من قرارات قاضى التنفيذ وأسند هذا الاختصاص للقضاء العادى وليس القضاء الإدارى، لافتاً إلى أن قرار قاضى التنفيذ بالتحفظ هو من الأعمال الولائية ذات الصبغة القضائية لأن المادة 274 من قانون المرافعات، التى تنص على أن: «يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».
وطالب مقيما الدعويين بالفصل فيهما وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
واستجابت المحكمة الدستورية لدفاع ممثل قضايا الدولة، وقررت إعادة الدعويين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى الدستورى والقانونى فيهما فى ضوء المستندات والمذكرات الجديدة التى قدمها المستشار أيمن سيد، التى التفتت عنها هيئة المفوضين فى تقريرها الأول.
وقالت مصادر قضائية إن قرار المحكمة سيطيل أمد الفصل فى القضية، خاصة أن قانون المحكمة الدستورية العليا لم يحدد موعداً لانتهاء المفوضين من كتابة تقريرها بالرأيين الدستورى والقانونى.
وأشارت إلى أنه لم يصدر حتى الآن أى حكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان على أحكام القضاء الإدارى، وهو ما يعنى استمرار التحفظ لحين الفصل فى تلك الطعون أو صدور حكم من «الدستورية العليا».
فى السياق ذاته، تنازل البنك المركزى عن دعواه فى ذات الموضوع، والتى حملت رقم 27 لسنة 36 تنازع، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4 فبراير المقبل لإثبات ترك الخصومة.
كان الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، أقام فى ديسمبر 2014 دعوى التنازع بعدما وجد أمامه أحكاماً متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان قرارات التحفظ على أموال العديد من الأشخاص التى رأت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان انتماءهم للتنظيم الإرهابى، فيما أوقفت محكمة الأمور المستعجلة تنفيذ هذه الأحكام لكونها صادرة من قاضى التنفيذ وليست اللجنة.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، انتهى فى تلك الدعوى إلى الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، وإلغاء قرارات التحفظ الصادرة بحق العديد من الأشخاص.