قانونيون: إلغاء مصرية الجزيرتين غير وارد فى حكم «فحص الطعون» اليوم

قانونيون: إلغاء مصرية الجزيرتين غير وارد فى حكم «فحص الطعون» اليوم
- أعمال السيادة
- ا البرلمان
- الإدارية العليا
- التاريخ والجغرافيا
- الدستورية العليا
- الدكتور نبيل
- الرأى العام
- السلطات التشريعية
- العام الماضى
- الفقيه القانونى
- أعمال السيادة
- ا البرلمان
- الإدارية العليا
- التاريخ والجغرافيا
- الدستورية العليا
- الدكتور نبيل
- الرأى العام
- السلطات التشريعية
- العام الماضى
- الفقيه القانونى
أكد عدد من فقهاء القانون أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هى التى ستصدر حكمها فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وبالتالى فإنه ليس مطروحاً صدور حكم بإلغاء حكم أول درجة لأن ذلك من اختصاص دائرة الموضوع التى يترأسها رئيس مجلس الدولة. {left_qoute_1}
وأوضح الخبراء، الذين تحدثوا لـ«الوطن»، أن السيناريوهات المتوقعة فى حكم اليوم إما رفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين، وفى هذه الحالة نصبح أمام حكم نهائى بات ويترتب عليه توقف مناقشة الاتفاقية فى مجلس النواب، أو إحالة القضية إلى دائرة الموضوع لنظرها وإصدار حكم فيها، وفى هذه الحالة يترأس الدائرة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، فضلاً عن سيناريوهات أخرى منها لجوء الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية لتفسير مبدأ «أعمال السيادة».
يقول د.محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إن سيناريوهات القضية تتضمن إما تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم أول درجة، وفى هذه الحالة أصبحت المسألة نهائية وباتة ويتوقف الحديث فى البرلمان عن الاتفاقية، لافتاً إلى أن مناقشة مجلس النواب للاتفاقية حالياً منعدمة لهذا تقرر وقف المناقشة لحين صدور حكم من الإدارية العليا.
{long_qoute_1}
ولفت إلى أنه من بين السيناريوهات أيضاً إلغاء الحكم «من خلال دائرة الموضوع فى جلسة أخرى» وبالتالى تظل الاتفاقية قائمة ويناقشها البرلمان، وعلق بقوله «من وجهة نظرى أرى أن تعرض الاتفاقية فى هذه الحالة على استفتاء شعبى لأنها تتعلق بسيادة الدولة».
وتابع: من حق المحكمة الإدارية العليا أن تلجأ للدستورية وحينها توقف الدعوى فى الإدارية العليا لحين فصل الدستورية فيما طلبته الإدارية العليا من تفسير مبدأ «عمل من أعمال السيادة» وبعدها تعيد الإدارية العليا نظر القضية وتبت فيها فى نهاية المطاف أيضاً.
وعلى نفس الوتيرة يقول د.شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن من يتصدى للقضية اليوم هى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبالتالى إما أن تحكم برفض الطعن بإجماع الآراء وفى هذه الحالة يعد الحكم الصادر من القضاء الإدارى باتاً بما معناه أن الاتفاقية باطلة، أو تقرر المحكمة إحالة القضية إلى دائرة الموضوع وهى نفس الدائرة لكن يضم إليها رئيس مجلس الدولة وتتحول لدائرة موضوع ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.
وتابع: «إلغاء الحكم من اختصاص دائرة الموضوع وبالتالى فإن سيناريو قبول طعن الحكومة وإلغاء الحكم اليوم غير وارد، أما تأييد حكم أول درجة فيعنى أن الاتفاقية ستكون باطلة وساقطة والساقط لا يعود ولا يمكن أن يناقش البرلمان شيئاً ميتاً».
وحول احتمالية إحالة القضية للمحكمة الدستورية لتفسير مبدأ أعمال السيادة، قال «السيد»: الحكومة لم تلجأ لهذا الإجراء من البداية كما أنها لم تُحل الاتفاقية إلى مجلس النواب منذ أبريل من العام الماضى وحتى وقت قريب، كما أن الحكومة كان يمكن أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية لتفسير مبدا أعمال السيادة. واعتبر أن الحكومة أدارت الملف بشكل سيئ جداً يصل إلى درجة الغباء السياسى لأنها أربكت المشهد بشكل غير مبرر.
واختتم كلامه بقوله: «أتمنى ألا توظف هذه القضية سياسياً أمام الرأى العام لأن فى علاقتنا بدولة شقيقة فيما يخص الأرض، فالحلال بين والحرام بين، ونحن لسنا فى حاجة إلى مزايدات ولكن إلى تدقيق فى المستندات والخرائط والتاريخ والجغرافيا والعلوم العسكرية والقانون الدولى؛ فمصر لن تقبل أن تجور على السعودية ولا السعودية تقبل أن تجور على مصر».
بينما يقول الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن السيناريوهات المستقبلية تتضمن إما صدور حكم بإلغاء حكم القضاء الإدارى أو أن تقوم الإدارية العليا بإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا لفحص الموضوع وتفسير بعض نصوص الدستور فى أعمال السيادة للدولة أو أنها تؤيد الحكم وفى هذه الحالة يجب فحص منطوق وأسباب الحكم الذى ستصدره المحكمة الإدارية العليا فإذا تعرض الحكم إلى تفسير بعض النصوص الدستورية فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لأنها هى بالأساس المختصة بتفسير النصوص الدستورية وبالتالى ستكون المحطة الأخيرة فى المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح «حلمى» أن هناك فصلاً بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالى فإنه باعتبار مجلس النواب ممثلاً للسلطة التشريعية فيعد هذا اختصاصاً أصيلاً له من خلال اللجنة التشريعية فى مجلس النواب ففى هذه الحالة يبقى له الحق فى التصديق عليها، فإذا وافق مجلس النواب على الاتفاقية وصدق عليها تطبيقاً للدستور المصرى باعتبارها من أعمال السيادة فلا اختصاص لأى جهات أخرى، ومن الوارد أن يصدق البرلمان أو لا يصدق على الاتفاقية.