"الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة: صندوق الحج والعمرة غير خاضع لرقابة "المحاسبات"

"الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة: صندوق الحج والعمرة غير خاضع لرقابة "المحاسبات"
- الشخصية الاعتبارية
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- أشخاص
- الشخصية الاعتبارية
- الفتوى والتشريع
- اللائحة التنفيذية
- أشخاص
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوي لها، أمس، بشأن عدم خضوع صندوق الحج والعمرة، التابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتبع ماليا وإداريا ورقابيا لوزارة السياحة.
وجاءت الفتوي بناءا علي طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإيضاح مدى خضوع صندوق الحج والعمرة التابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لرقابة للجهاز أم لا، بناءا علي القرار انشاء صندوق خاص بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتجميع مساهمات شركات السياحة العاملة فى مجال تنظيم رحلة الحج والعمرة لتمويل المصروفات الإدارية المترتبة على إشراف ورقابة الوزارة على أعمال الشركات.
وقالت الفتوى، إن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وعهد إليه الدستور عدة اختصاصات، منها الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة، والجهات التى يحددها القانون فقط، وصندوق الحج والعمرة لا يعد جهة من تلك الجهات ولا تختلط أمواله بأموال الدولة، ورقابة الصندوق لا تخضع للجهاز.
أضافت الجمعية فى حيثيات فتواها أن المادة 219 من الدستور تنص على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون فقط، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية».
وذكرت أن المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 68 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها تنص على «تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة، وتكون للغرف الشخصية الاعتبارية».
تابعت: «تنص المادة 12 من نفس القانون على أن أموال الغرف تتكون من الاشتراكات التى يتم فرضها على الأعضاء، وإعانات الحكومة، بالإضافة إلى الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها».
وذكرت الجمعية، أن اللائحة التنفيذية لصندوق الحج والعمرة تنص على أنه تتم مراجعة مبالغ مساهمات شركات السياحة فى ضوء إحصائية أعداد الحجاج والمعتمرين سنوياً من مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية.