"التشريع" يوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

"التشريع" يوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية
- أحكام الدستور
- استقلال النقابات
- الاتفاقيات الدولية
- الجهة الإدارية
- الحريات النقابية
- الشخصية الاعتبارية
- العمل الدولية
- المفاوضة الجماعية
- المنظمات النقابية
- أبو العزم
- أحكام الدستور
- استقلال النقابات
- الاتفاقيات الدولية
- الجهة الإدارية
- الحريات النقابية
- الشخصية الاعتبارية
- العمل الدولية
- المفاوضة الجماعية
- المنظمات النقابية
- أبو العزم
تنشر "الوطن" ملامح مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من مراجعته.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، إنه تم إعداد مشروع القانون على ضوء أحكام الدستور الذي ينص في المادة (76) منه على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات"، وكذا على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المصدق من جمهورية مصر العربية مثل الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدَّقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدَّقت عليها مصر في 7 مايو 1954، والإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في الدورة رقم 86 لسنة 1998.
واضاف: "يشتمل مشروع القانون على (73) مادة، وراعى الابتعاد عن فرض التنظيم الوحدوي للمنظمات النقابية والبنيان الهرمي لها وهيمنة المنظمات النقابية الأعلى على المنظمات الأدنى، مانحًا النظام الأساسي للمنظمة النقابية الذي تضعه جمعياتها العمومية بإرادتها الحرة تنظيم طرق إدارتها وتحديد برامجها ومناحي نشاطها دون تدخل في شؤونها الداخلية من الجهة الإدارية أو المنظمات النقابية الأعلى، وحظر على أي منهما حل مجلس إدارتها قاصرًا ذلك على المحكمة المختصة وحدها".
وجعل المشروع تكوين المنظمات النقابية بمجرد إيداع الأوراق اللازمة بالجهة الإدارية، وبإيداع هذه الأوراق تنشأ المنظمة النقابية وتكتسب الشخصية الاعتبارية، وللجهة الإدارية وكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة معترضًا على تكوين المنظمة النقابية إذا شاب إنشاءها أو تكوينها ما يوجب ذلك.
ومنح المشروع للمنظمة النقابية ذاتها مساءلة أعضائها عن سلوكهم أثناء ممارسة نشاطهم النقابي وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي جاعلاً لمجلس إدارة المنظمة أو جمعيتها العمومية الحق في وقف العضو النقابي عن مباشرة نشاطه النقابي، أو فصله من المنظمة النقابية، أو سحب الثقة منه دون تدخل في ذلك من الجهة الإدارية أو من المنظمات النقابية الأعلى.
- أحكام الدستور
- استقلال النقابات
- الاتفاقيات الدولية
- الجهة الإدارية
- الحريات النقابية
- الشخصية الاعتبارية
- العمل الدولية
- المفاوضة الجماعية
- المنظمات النقابية
- أبو العزم
- أحكام الدستور
- استقلال النقابات
- الاتفاقيات الدولية
- الجهة الإدارية
- الحريات النقابية
- الشخصية الاعتبارية
- العمل الدولية
- المفاوضة الجماعية
- المنظمات النقابية
- أبو العزم