"الوطن" تنشر حيثيات حكم"الأمور المستعجلة" بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"

"الوطن" تنشر حيثيات حكم"الأمور المستعجلة" بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"
- الأمور المستعجلة
- الدستور المصرى
- الدستور والقانون
- القاهرة للأمور المستعجلة
- القضاء الإداري
- اليوم السبت
- ترسيم الحدود البحرية
- حيثيات الحكم
- أحكام
- أعمال
- الأمور المستعجلة
- الدستور المصرى
- الدستور والقانون
- القاهرة للأمور المستعجلة
- القضاء الإداري
- اليوم السبت
- ترسيم الحدود البحرية
- حيثيات الحكم
- أحكام
- أعمال
أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكم تأييد حكم أول درجة بشأن وقف تنفيذ حكم اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "لما كان البادي للمحكمة أن كلاً من نصوص القوانين 46 لسنه 72 قانون السلطة القضائية و47 لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرروه من مبادئ في كل حال عىي حد تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذاً بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور ، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة وأنه لما كانت أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطه حكم في نطاق وظيفته السياسيه، وأن عدم امتداد الرقابه القضائية إليها التزاماً بنص المادتين سالفه الذكر 46 ، 47 من قانون 72 ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون ولأن ضوابط ومعاير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسأل علناً في ساحات القضاء كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومه مصريه على اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتي جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء الإداري وأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده 151 من الدستور الحالي من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدوله في علاقتها الخارجيه وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفه مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطه التشريعية هي صاحبه الاختصاص في ذلك الشأن وأنه ولما كانت جمهورية مصر العربية هي دولة تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصري الحالي قد نص في مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطه التنفيذية في إبرام الاتفاقيه محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطه حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبيه قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعاده ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقيه سند الحكم المستشكل فيه".