"حماية المستهلك" يحيل شركة "شبكة العمل الدولية" لنيابة العجوزة

"حماية المستهلك" يحيل شركة "شبكة العمل الدولية" لنيابة العجوزة
- الاستثمار السياحى
- الساحل الشمالى
- العمل الدولية
- القرى السياحية
- الليالى السياحية
- رئيس جهاز حماية المستهلك
- سداد الرسوم
- أسباب
- أفراد
- إحالة
- الاستثمار السياحى
- الساحل الشمالى
- العمل الدولية
- القرى السياحية
- الليالى السياحية
- رئيس جهاز حماية المستهلك
- سداد الرسوم
- أسباب
- أفراد
- إحالة
أحال جهاز حماية المستهلك شركة شبكة العمل الدولية والاستثمار السياحي إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز، بإلزامها برد قيمة التعاقد في شكوى لأحد المواطنين.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة 15 يوما التي قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى، حيث إنه بإعلان الشركة على عنوانها البريدي، تبين أنها تركت المقر الإداري لها بعد علمها بالشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأضاف يعقوب، أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن إزالة أسبابها، حيث تضرر الشاكي من تعاقده مع الشركة المشكو في حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت Time Share، بنظام بلاتينيوم في برنامج ديناميك هوليدايز كلوب، لاستخدام 14 ليلة فندقية كل عام لـ6 أفراد منها أسبوع بمنتجع جاردينيا شرم الشيخ، وأسبوع بقرية اللوتس بالساحل الشمالي، وبعد سداد الرسوم والتعاقد ماطلت الشركة في تنفيذ التزاماتها بمنح الشاكي الليالي السياحية.
وأكد يعقوب، أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى وتم مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عن الشركة المشكو في حقها، وأفادت وزارة السياحة، بأن الشركة غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت Time Share.
وأوضح يعقوب، أنه تم مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تمتثل، وبناء على ذلك عرضت الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون أي تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه، أحيلت إلى نيابة العجوزة، لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 6، 9، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.