"العربية للتنمية": قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل "الترقيع"

كتب: محمد مجدي

"العربية للتنمية": قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل "الترقيع"

"العربية للتنمية": قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل "الترقيع"

أصدر الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، تقريرًا حول قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان.

وقال "راغب" في تقريره: "يثير مشروع القانون المقدم إلى البرلمان بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبًا، والذي يقضي بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام الجدل في الرأي العام المصري، ومن وجهة نظرنا أن هذه التعديلات تحمل صفة الذكورية، وتمارس بعض العنف ضد المرأة ، لذا لابد من العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي وينصف أيضاً الآباء المحرومين من حق الرؤية".

وأضاف: "شملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون، والتي تنص على أن (ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويُخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين)، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

وتابع: "كما يجب أن يسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم ، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات للأم، فالأخوات للأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور؛ فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".

واستطرد: "ترى المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل أن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة وتراعي المصلحة الفضلى للطفل، لأن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ عام 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة، كما أن هناك أسباب أخرى لرفض القانون تتمثل في عدم منطقيته مع أرض الواقع".


مواضيع متعلقة