طارق العوضي: حكم "الدستورية العليا" بشأن قانون التظاهر لن يستفد منه المحبوسين

طارق العوضي: حكم "الدستورية العليا" بشأن قانون التظاهر لن يستفد منه المحبوسين
- الدستورية العليا
- العوضي
- طارق العوضي
- قانون التظاهر
- المادة 10
- الدستورية العليا
- العوضي
- طارق العوضي
- قانون التظاهر
- المادة 10
أوضح المحامي طارق العوضي، مقدم الطعن على قانون التظاهر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر ودستورية باقي مواد القانون لن يستفيد منه أي من المحبوسين، وذلك في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المعقودة في 3 ديسمبر 2016 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الـ10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وتنص المادة العاشرة على أنه: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على ان يصدر قراره على وجه السرعة".