"اقصادية النواب" تناقش غدا تعديل قانون حماية المستهلك

كتب: محمد يوسف

"اقصادية النواب" تناقش غدا تعديل قانون حماية المستهلك

"اقصادية النواب" تناقش غدا تعديل قانون حماية المستهلك

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها غدا، مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضو أخرين. وقال النائب أشرف عمارة، فى المذكرة التفسيرية للقانون، إن القانون الجديد، الذي يضم 80 مادة ، يتماشى وانتشار وسائل وطرق جديدة للبيع لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التي تتم عبر شبكة "الانترنت" أو الهاتف، وهي وسائل لم يتضمنها القانون القديم، وهو ما نتج عنه تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب واحتيال متكررة.

وأضاف عمارة: القانون يقوم على فلسفة أكثر عمقا من السابقة لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهي فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها، فيما يتوافق مع أحكام الدستور، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبحسب عمارة: الهدف من القانون هو علاج عدد من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلي للقانون الحالي الذي صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانوني لمراكز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب في استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة إنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب في بعض السلع والمنتجات.

ونص المشروع الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه على حرية ممارسة أي نشاط إقتصادى ما دام لا يمس أي حق من الحقوق الأساسية للمستهلك. وأورد مشروع القانون في نصوصه موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف في المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز.

وتضمن مشروع القانون زيادة في عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.

وفي "تطور نوعي" لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح في مراكز الصيانة وإعادته.

وغلظ القانون العقوبات من الغرامة إلى الحبس، ونص على تشكيل محكمة باسم "محكمة حماية المستهلك" من إحدى دوائر المحكمة الاقتصاية وتختص بالفصل في كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين.


مواضيع متعلقة