قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة "السيسي"

كتب: أحمد البهنساوى

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة "السيسي"

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة "السيسي"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري الذى نشر اليوم في الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن المجلس له الحق في أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

بينما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار، بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما نصت المادة في اختصاصات المجلس، على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، وتفعيل المسؤولية التضامنية للوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها، وأي اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

بينما نصت المادة الرابعة من القرار، على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار، تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.


مواضيع متعلقة