«التنظيم والإدارة»: بدلات السفر والانتقالات للعاملين بالحكومة لا تخضع للضريبة

كتب: ماهر هنداوى

«التنظيم والإدارة»: بدلات السفر والانتقالات للعاملين بالحكومة لا تخضع للضريبة

«التنظيم والإدارة»: بدلات السفر والانتقالات للعاملين بالحكومة لا تخضع للضريبة

أصدر قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فتاوى تؤكد أحقية العاملين فى القطاع الحكومى، لا سيما العاملين فى الجهات النائية التى تتطلب ظروف عملهم السفر فى أحيان كثيرة فى شئون تخص العمل، فى الحصول على مستحقاتهم المالية من مصاريف انتقالات وبدلات سفر دون خضوع هذه المصروفات والمستحقات للوعاء الضريبى على المرتبات والأجور.

وقالت مصادر بالجهاز لـ«الوطن» إن قطاع الخدمة المدنية أصدر فتوى تنص على «ألا يتحمل العامل بالجهات النائية نفقات السفر، وبالتالى استمارات السفر التى تصرفها جهة العمل أو المقابل النقدى لها، لا تعد ميزة عينية أو نقدية بل هى ميزة مقررة للوظيفة باعتبار أنها مقابل ما يتكلفه العامل فى سبيل أداء الوظيفة ولا تمثل عائداً منها، ومن ثم لا يدخل البدل النقدى فى وعاء الضريبة على المرتبات والأجور».

وأكدت المصادر أن القطاع ألزم الجهات الحكومية عند ترقية العاملين بها بضرورة احتساب المدد البينية التى اشترطها للترقية للوظيفة الأعلى بدءاً من تاريخ شغل الوظيفة المُرقى منها، تطبيقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة والقواعد التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادرة فى الكتاب الدورى رقم «8 لسنة 2016» وبقرار رئيس الجهاز رقم «246 لسنة 2016»، كشروط لترقيات العاملين بالحكومة من الدرجات الأدنى إلى الأعلى منها للعاملين المدنيين بالدولة الذين أتموا المدة اللازمة للترقية.

وحدد «التنظيم والإدارة» مؤخراً المدد البينية لترقية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاعات الحكومية والوزارات والأجهزة التى لها موازنات خاصة على النحو التالى، 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، و8 سنوات من الثالثة إلى الثانية، و5 سنوات للترقية من الرابعة للثالثة.


مواضيع متعلقة