مشروع قانون «القومى للمرأة» لمنع العنف ضد النساء: الإعدام عقوبة الاغتصاب

كتب: هدى رشوان

مشروع قانون «القومى للمرأة» لمنع العنف ضد النساء: الإعدام عقوبة الاغتصاب

مشروع قانون «القومى للمرأة» لمنع العنف ضد النساء: الإعدام عقوبة الاغتصاب

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذى أعدّته اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة. وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إنه يُمثل حصيلة عدد من المشروعات التى أعدتها منظمات المجتمع المدنى والمجلس، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، لمتابعة واستكمال صياغة المشروع، لافتة إلى أن المجلس وعدداً من المنظمات الحقوقية، يسعون لعرضه على مجلس النواب لمناقشته فى دور الانعقاد الحالى. وجاء مشروع القانون من «31 مادة»، فيما ضم الباب الأول عدداً من المواد لتعريف بعض المصطلحات التى تضمّنها المشروع، ومنها العنف ضد المرأة، والاغتصاب، والتحرش الجنسى، والاستغلال الجنسى، والحرمان من الميراث. {left_qoute_1}

وارتبطت مواد الباب الثانى بجرائم وعقوبات العنف ضد المرأة وهى كالتالى:

المادة (2): كل من تزوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية للزواج، أو اشترك فى ذلك، يُعاقَب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدّد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناءً على مستندات مزوّرة.

المادة (3): كل من أكره أنثى على الزواج، يُعاقَب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (4): كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (5): كل شخص ارتكب فعلاً، أو سلوكاً عنيفاً مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (6): كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو إحداهما.

المادة (7): كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى، فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.

المادة (8): كل من ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتطرق المشروع فى مواد الباب الثالث إلى جرائم وعقوبات العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسى وإفساد الأخلاق، ومنها:

المادة (9): من وَاقَع أنثى بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبّد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدّم ذكرهم، أو من المتردّدين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدَّد الفاعلون للجريمة.

المادة (10): كل من اغتصب أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسياً، مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أى وسيلة أخرى، يعاقب بالسجن المشدّد. ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدّم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم. وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن 10 سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفترة السابقة، أو تعدَّد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة (11): كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل إخلالاً جسيماً بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يُعاقَب بالسجن. وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن 18 سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدّد.

المادة (14): كل من تحصّل على صور خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهدّد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحية، وهدّد بنشرها، يعاقب بالسجن.

المادة (15): كل زوج أذاع، أو نشر بأى وسيلة، صوراً خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها، سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحداهما.

المادة (16): كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأى وسيلة صوراً إباحية خادشة للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه.

المادة (17): كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى، أو دعائى يُعاقَب بالحبس، أو الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أو بإحداهما.

ونصت مواد الباب الرابع على حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، ومنها:

المادة (18): تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

المادة (19): تلتزم الدولة بتوفير سُبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف دون مقابل.

المادة (20): ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته، قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (21): إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقرّرة للمعاقين طبقاً لقانون الإعاقة، أو أى قوانين أخرى.

المادة (22): تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت، وفقاً للشروط والأوضاع التى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (25): تُعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التى لا يُفصح عنها إلا بطلب، ولأسباب يُقدّرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.

المادة (26): تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوى الشأن، وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.

المادة (27): يعاقب المتهم الذى يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بالغرامة المالية.

المادة (28): تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، تعمل على اتخاذ الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.

المادة (29): يُعد الشاهد فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة. ويعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (30): يجوز للمحكمة الاستماع إلى المجنى عليها والشهود، والخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.

المادة (31): تعد بيانات الشاهد التى يُدلى بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التى لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب تُقدّرها المحكمة، ويعاقب جنائياً كل من أفصح عن المعلومات التى أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.


مواضيع متعلقة