23 أكتوبر أولى جلسات دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون الضريبة المضافة

23 أكتوبر أولى جلسات دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون الضريبة المضافة
- تحقيق العدالة
- جدول غير المشتغلين
- أثار
- تحقيق العدالة
- جدول غير المشتغلين
- أثار
- تحقيق العدالة
- جدول غير المشتغلين
- أثار
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 23 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذى يؤدي لزيادة أسعار السلع، واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهما.
وقال عاشور في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث أثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم حوالي سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.
وتابعت الدعوى، أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر، أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجرى مع وزارة المالية في هذا الشأن.