السيسي يصدر قانون تشديد عقوبة ختان الإناث بعد إقراره من مجلس النواب

السيسي يصدر قانون تشديد عقوبة ختان الإناث بعد إقراره من مجلس النواب
- الأعضاء التناسلية
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المشدد
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- أحكام قانون
- الأعضاء التناسلية
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المشدد
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- أحكام قانون
- الأعضاء التناسلية
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المشدد
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- أحكام قانون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل بنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات النص الآتي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثي بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت.
ونصت المادة الثانية علي أن تضاف مادة برقم 242 مكررا "أ" إلي قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .
بينما نصت المادة الثالثة علي أن يشنر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- الأعضاء التناسلية
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المشدد
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- أحكام قانون
- الأعضاء التناسلية
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المشدد
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- أحكام قانون
- الأعضاء التناسلية
- الجريدة الرسمية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- السجن المشدد
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- أحكام قانون