القضاء الإداري: حظر تحصيل فارق سعر الدواء لطلاب المدارس

القضاء الإداري: حظر تحصيل فارق سعر الدواء لطلاب المدارس
- أعلى مستوى
- احكام الدستور
- ادارة التموين
- الأجهزة التعويضية
- الاتفاقية الدولية
- الادارة المركزية
- الاطفال المرضى
- الامراض الوبائية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- أعلى مستوى
- احكام الدستور
- ادارة التموين
- الأجهزة التعويضية
- الاتفاقية الدولية
- الادارة المركزية
- الاطفال المرضى
- الامراض الوبائية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- أعلى مستوى
- احكام الدستور
- ادارة التموين
- الأجهزة التعويضية
- الاتفاقية الدولية
- الادارة المركزية
- الاطفال المرضى
- الامراض الوبائية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أنه محظور على الدولة تحصيل فارق سعر الدواء لطلاب المدارس وإلزامها بكامل ثمن علاجهم من التصلبات المتعددة بالجهاز العصبي.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالبة إسراء عبدالمولى الرشيدي من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبي المعروف باسم التصلب العصبي المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل في عقار Gilenya cap بصورة دورية مستمرة دون تحملها فارق سعر الدواء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة، إن الأضرار الناجمة عن امتناع علاج الطالبة يعرض حياتها للخطر بل ينال من حقها في الحياة، وكان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحي بدلا من التحلل من الالتزام الدستوري بعلاج المرضى المشمولين قانونا برعايتهم صحيا وعلاجيا أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانونا لإنقاذ حياة الطالبة وهي الضعيفة المجردة من كل سلطان إزاء فقر والدها، وكان الأولى بهم النظر إليها بعين الرحمة وبحث حالتها المرضية لا بحث كيفية التحلل من الالتزامات التي أوجبها الدستور والقانون تجاه المواطنين من حقوق في علاجهم، بموجب حكم المادة 18 من الدستور التي ألزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عما فيه من امتهان لاحكام الدستور وللمواطنين الذين ارتضوا هذا الدستور وعلى سلطات الدولة وهيئاتها الإذعان له باعتباره تعبيرا عن إرادة الأمة.
وأضافت المحكمة، أن المادة (12) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصر في 4/8/1967 وصدر قرار جمهوري رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها تنص على أنه: "تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وعليها تأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض وعليها كذلك الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها".
كما نصت المادة (24) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 على أنه "تعمل الدول الأطراف على تمتع الطفل بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية".
وذكرت المحكمة، أن التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي، ذلك أن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي يعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه خاصة الطلاب ركيزة المجتمع ومستقبله القريب ما يعود بالاستقرار على الوطن فإن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها إليهم فحق الإنسان في الحياة يعلو على الحقوق الأخرى كافة.
وأوضحت المحكمة، أن التأمين الصحي ملزم تجاه طلاب المدارس بالخدمات الصحية الوقائية، وتشمل الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم والتحصين ضد الأمراض والفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة وإعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة مع الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة ونشر الوعي الصحي بين الطلاب والإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
وتابعت: "ملزم بالخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة والخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائي والأسنان والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية".
وأشارت المحكمة، إلى أن الطالبة مقيدة بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بالمحمودية بالبحيرة ومؤمن عليها لدى التأمين الصحي طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحي على الطلاب وهي تعاني من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبي المعروف باسم التصلب العصبي المتناثر Multipl Scelerosis وتحتاج إلى دواء عقار Gilenya cap شهريا على نحو ما ثبت من تقرير صادر من الهيئة المدعى عليها والمقدم ضمن حافظة مستندات المدعى ذاته إلا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار بالجرعة المقررة لها وعلى النحو البادى من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات المؤرخ 7/7/2015 المقدم ضمن حافظة مستندات الإدارة الموجه إلى مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات مفاده أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وجه إلى مساهمة الهيئة بمبلغ 3375 جنيها ويتحمل المريض الفرق فيما زاد عليه، وأن المبلغ الذى يتعين أن يتحمله المريض شهريا هو 4678 جنيها وفقا للقسيمة المقدمة من والدها الذي لم يجد طريقا سوى تدبير هذا المبلغ ومنحه للتأمين الصحي لإنقاذ حياة ابنته على النحو البادي من قسيمة دفع المدعى لمبلغ 4678 جنيها بتاريخ 24/2/2016 وهو تصرف لا يليق من تلك الهيئة في التعامل مع المرضى خاصة الطلاب الذين ألزمها القانون بعلاجهم مجانا ويغدو تحصيل هذا المبلغ باطلا، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة آلام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج الطالبة وحتى تمام شفائها من هذا المرض.
واختتمت المحكمة حكمها بأن التأخير في منح الطالبة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي ألم بهم إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاهها وأصمت آذانها عن سماع صيحات آلامها بامتناعها عن علاجها فطرقت الطالب باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق، فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا، والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الادارية بألا تقف موقف المتفرج من طلاب المدارس المرضى بما يؤدي إلى ظلمهم ذلك أنها يجب أن تعي أن القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير.
- أعلى مستوى
- احكام الدستور
- ادارة التموين
- الأجهزة التعويضية
- الاتفاقية الدولية
- الادارة المركزية
- الاطفال المرضى
- الامراض الوبائية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- أعلى مستوى
- احكام الدستور
- ادارة التموين
- الأجهزة التعويضية
- الاتفاقية الدولية
- الادارة المركزية
- الاطفال المرضى
- الامراض الوبائية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى
- أعلى مستوى
- احكام الدستور
- ادارة التموين
- الأجهزة التعويضية
- الاتفاقية الدولية
- الادارة المركزية
- الاطفال المرضى
- الامراض الوبائية
- التأمين الاجتماعى
- التأمين الصحى