«قضايا الدولة» تطلب من «الدستورية» وقف تنفيذه: حكم «تيران وصنافير» لم يحترم أحكامكم.. و«القضاء الإدارى» تجاوز اختصاصه

كتب: أحمد ربيع

«قضايا الدولة» تطلب من «الدستورية» وقف تنفيذه: حكم «تيران وصنافير» لم يحترم أحكامكم.. و«القضاء الإدارى» تجاوز اختصاصه

«قضايا الدولة» تطلب من «الدستورية» وقف تنفيذه: حكم «تيران وصنافير» لم يحترم أحكامكم.. و«القضاء الإدارى» تجاوز اختصاصه

أكدت هيئة قضايا الدولة تجاوز محكمة القضاء الإدارى لاختصاصها، بإصدارها حكماً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، وذلك فى منازعة التنفيذ التى أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، لطلب وقف تنفيذ حكم «القضاء الإدارى»، الذى حصلت «الوطن» على نصه. {left_qoute_1}

تضمّنت منازعة التنفيذ التى قدّمها المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائباً عن كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفتهم، ضد على أيوب وخالد على المحاميين، و180 آخرين، طلبين أولهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70ق بجلسة 21 يونيو 2016 فى ما تضمنه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة، وثانياً الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الطعون والقضايا أرقام 3 لسنة 1ق دستورية، و48 لسنة 4ق دستورية، و4 لسنة 12ق دستورية، و139 لسنة 17ق دستورية و166 لسنة 34ق دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وقالت هيئة قضايا الدولة فى طلبها لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، إن المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، نصت على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، فى أعمال السيادة»، كما تنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 على أنه: «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأنه باستقرار هذين النصين يتضح أن المشرّع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة، سواء الأعمال الداخلية أو الخارجية، من ولاية المحاكم عموماً، سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادى، وهو ما يقطع بأنه لا يجوز أن تنظر أى محكمة دعوى تتعلق بأعمال السيادة، لأن هذه الأعمال إنما تصدر عن الدولة بصفتها سلطة حكم، وليس بصفتها سلطة إدارة.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى الكثير من أحكامها، عدم اختصاص القضاء عموماً ببحث مشروعية أعمال السيادة، حيث أكدت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر بالقضية رقم 166 لسنة 34ق دستورية بجلسة 2 يونيو 2013، أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقاً للاعتبارات السياسية التى تقتضى -بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج- النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال، سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية، سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً، تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد؛ لأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تُتاح للقضاء.

وأضافت «قضايا الدولة» أن حكم «القضاء الإدارى» لم يحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا فى مبناها ومضامينها من عدم امتداد ولاية القضاء إلى نظر المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وكذا الأعمال السياسية والسيادية، فضلاً عن أن الحكم أسرف فى الاجتهاد، تحقيقاً لرغبته فى الاستئثار باختصاص ليس له، فحفلت أسبابه بمقررات بُنيت على ما يحد من آثار أحكام المحكمة الدستورية وتقييد مداها، حيث قرّر الحكم بأن موضوع الدعويين المتعلقين باتفاقية ترسيم الحدود البحرية يُعتبر مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق المادة 151 من الدستور رغم تعلق موضوع الدعويين باتفاقية سياسية دولية بين دولتين كاملتى السيادة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: «لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتابعت «قضايا الدولة» أن ما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى الالتفات عن الحكم الدستورى، وما كان يجوز لها أيضاً أن تنخلع من تحت عباءة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة والملزمة لجميع سلطات الدولة وتجهر بأسباب جميعها مخالف للقانون، مقررة بأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية فى شأن المنازعة التى لا تدخل فى اختصاصها. وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن حكم محكمة القضاء الإدارى يمثل عائقاً وعقبة تعترض تنفيذ أحكام «الدستورية العليا».

أكدت هيئة قضايا الدولة أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية العليا استند إلى نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تنص على أن: «تفصل المحكمة دون غيرها فى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقرّرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارَض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقرّرة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك، حتى الفصل فى المنازعة».

وتابعت أن مفاد النص القانونى سالف الذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختص وحدها دون غيرها بنظر كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن: «قوام منازعة التنفيذ الذى يدخل الفصل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها، أن تعترض هذا التنفيذ عوائق تحول قانوناً -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه.

أكدت الهيئة أن حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً إلى تعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.

وأشارت الهيئة إلى أن حكم القضاء الإدارى اعتمد منهجاً غريباً فى التفسير، عكس المناهج المستقرة التى طوّعها للتدليل على فكرته، فلجأ إلى تفسير فقرة من حكم دستورى بمعزل عن باقى الفقرات المنصوص عليها فى ذلك الحكم، وصولاً إلى اجتزائها وحمل فكرته عليها، وهى الفكرة المشوبة بقصور وفساد الاستدلال، والقائمة على افتراض الحكم أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمّنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها، وهو قول غير صحيح، ولا أساس واقعياً أو قانونياً له، رغم تكرار الحكم هذا التعبير الخاطئ.


مواضيع متعلقة