"آليات مكافحة التحرش".. ورشة عمل في جامعة أسيوط

"آليات مكافحة التحرش".. ورشة عمل في جامعة أسيوط
- أحكام القضاء
- الامم المتحدة
- التحرش الجنسي
- الصحة النفسية
- أحكام القضاء
- الامم المتحدة
- التحرش الجنسي
- الصحة النفسية
- أحكام القضاء
- الامم المتحدة
- التحرش الجنسي
- الصحة النفسية
- أحكام القضاء
- الامم المتحدة
- التحرش الجنسي
- الصحة النفسية
نظمت وحدة "مناهضة التحرش" في جامعة أسيوط، اليوم، ورشتي عمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام زناتي نائبه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شحاته غريب أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، ومستشار رئيس الجامعة، والدكتور عماد أحمد حسن رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة، ونهاد قمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة الأستاذة جيريمن حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح الدكتور عصام زناتي في محاضرته التي ألقاها خلال الورشة الأولى والموجهة إلى أعضاء الوحدة والعاملين بها أن التحرش بكل أشكاله وصوره فعل إجرامي خارج عن القيم والتقاليد الجامعية ومعاقب عليه طبقا لأحكام القضاء الإداري والذي يشمل التنبيه الشفوي على الجاني بعدم ممارسة ذلك الفعل مرة أخرى إلى الفصل نهائيا من المؤسسة الجامعية، مشيرا إلى أن وحدة مناهضة التحرش بالجامعة ترصد كل حالات التحرش وتستخدم في ذلك كل القواعد الإجرائية اللازمة لإيقاع الجزاء التأديبي على الجاني سواء كان طالبا أو موظفا أو عضو هيئة التدريس حتى تضمن حق المجني عليه، كما أضاف أن الدور الأساسي للوحدة هو العمل على توفير مناخ آمن لكل أفراد الحرم الجامعي وإرساء القواعد الأخلاقية القويمة.
وأشارت نهاد قمصان في محاضراتها إلى آليات مكافحة التحرش والسياسات المتكاملة التي تستخدمها الجامعات المختلفة خارج مصر لمواجهة التحرش الجنسي بوجه خاص وكافة أشكال العنف القائم على النوع بوجه عام، حيث تتضمن تلك السياسات وضع لائحة خاصة بكل كلية لمناهضة تلك الظاهرة إلى جانب عمل مكتب خاص لمكافحة التحرش الجنسي، مؤكدة أن الترتيب العالمي للجامعات يضع السلامة والأمن داخل الجامعة معيارا أساسيا لاختيار الجامعات ضمن معايير تقييمها.
وتحدث الدكتور شحاته غريب عن المواجهة القانونية لجريمة التحرش وقال إن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون العاملين المدنيين في الدولة وضعوا القواعد التي يجب الاحتكام إليها في حالة ارتكاب التحرش، فالمادة (96) من قانون تنظيم الجامعات تنص على ضرورة التحلي بالقيم والتقاليد الجامعية، وأن يتعامل مع الطلاب بما يليق والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء كما ورد في المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م.
وأضاف أن على الطلاب الالتزام بالواجبات الواردة في المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والالتزام بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للطالبات بأي فعل أو قول والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء الواردة في المادة (126) من ذات اللائحة السابقة.
أما على صعيد المواجهة القانونية من زاوية القانون المدني، أشار "غريب" إلى أن يمكن للمجني عليها أن تطلب من المحكمة المدنية الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء ارتكاب التحرش ضدها، لأن أي خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بدفع التعويض، والأهم من ذلك هو التصرف الذي ينبغي أن تقوم به المتحرش بها فعليها أن تسلك طريقا إيجابيا وأن تتخذ مواقف قوية بغض النظر عن نظرة بعض المرضى من أفراد المجتمع لها.