عبدالعال: لا مجال للفئوية والتمييز في قانون الخدمة المدنية

كتب:  محمد يوسف

عبدالعال: لا مجال للفئوية والتمييز في قانون الخدمة المدنية

عبدالعال: لا مجال للفئوية والتمييز في قانون الخدمة المدنية

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بالجلسة العامة اليوم، أن أسوء أنواع القوانيين التي تدخل فيها الفئوية والتميز وتترك أثرا على الناحية الدستورية ولا يصح أن يكون هناك مواد تعالج حالات أو مشاكل اجتماعية ونقحمه بقانون الوظيفة العامة "الخدمة المدنية"، وتابع: "أنا أمام مسؤولية تاريخية وكل الملاحظات الاجتماعية مكانها ليس هذا القانون".

جاء ذلك ردًا على مطالب بعض النواب بإضافة بعض التميز للمرأة وذوي الإعاقة في تخفيض ساعات العمل أو الإجازات وغيرها من الحالات الاجتماعية.

ووافق المجلس على المادة (51) من قانون الخدمة والتي نصت على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص. 4- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية. إجازة بدون أجر".


مواضيع متعلقة