"الوطن" تنفرد بنشر التقرير النهائي لقانون "الخدمة المدنية"

كتب: محمد طارق

"الوطن" تنفرد بنشر التقرير النهائي لقانون "الخدمة المدنية"

"الوطن" تنفرد بنشر التقرير النهائي لقانون "الخدمة المدنية"

تنفرد "الوطن"، بنشر التقرير النهائي لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن المجلس أحال في جلساته المعقودة أيام 21 و23 فبراير الماضي، للجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبوشقة وأخرين (63 نائبا أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن الموظفين المدنيين بالدولة، و4 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد أنور السادات، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عبدالمنعم العليمي، وإبراهيم عبدالعزيز القصاص.

وأوضحت اللجنة أنها عقدت عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون والمشروعات والاقتراحات بقوانين المشار إليها، استغرقت 39 ساعة على مدى 22 اجتماعا، إضافة إلى جلستي استماع موسعتين ضمت العديد من أطياف المجتمع، شملت ممثلين عن نقابات عمالية ومهنية ومعنيين بشأن الخدمة المدنية.

وحضر بعض الاجتماعات وجلسات الاستماع: الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومندوبون من وزراتي التخطيط والمالية.

وشملت التوصيات النهائية للجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، التأكيد على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون المرافق، بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جزاء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون المرافق بمثابة البدء في مرحلة تجريبية، توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب، يوضح تقويم أثرها على خطة الإصلاح الإداري، ورفع معدلات الأداء، ومستوى تحسين جودة الخدمة، ومدى الرضاء عنها، وضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات، ودقة الإنجاز وسرعته في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بخاصة فيما يتعلق بمعايير المفاضلة في المسابقات لشغل الوظائف، والمقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلي.

وتضنمت التوصيات أيضا، ضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بغرض تلافي المخالفات والأخطاء في التطبيق السابق الوقوع فيها خلال تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشري ويضمن تحقيق أهداف الوحدة.

وشملت التوصيات، ضرورة إعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارية والقيادية، مع التعرف على الأسس العلمية والعملية الحديثة للعملية الإدارية ومتطلباتها، وممارسات الوظيفة الإشرافية، وذلك اتساقا مع المفهوم الحديث الذي تبنته اللجنة في تقريرها، من خلال التعديل الذي أجرته على المادة 2 من المشروع المرافق.

وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها، بالموافقة على الصياغة المرفقة بالتقرير، والذي انتهت إليه بالتوافق مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث اختتمت اللجنة تقريرها بـ"تتقدم الجنة بتقريرها عن مشروع المرافق، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة".

وتناول التقرير أهم الأسباب التي دعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون، والتي جاء من بينها تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وكثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وقدمها وتضاربها، وضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني الراهن، بما يكفل رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء قدراتهم وتنميتها، وضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم، وضرورة توفير ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه وفقا للائحة المجلس، اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أساسا للدراسة والاقتراحات بالقوانين المحالة للتعديل، طالما اتفقت من حيث المبدأ.

وتطرق التقرير، إلى أبرز آراء الوزراء ومندوبي الحكومة، حيث تطرق التقرير إلى رأي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، خلال اجتماعات مناقشة مشروع الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، والتي قال فيها: "مشروع الحكومة يأتي في إطار مواجهة تبعات تجربة عملية، كشفت عن حاجة ملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شؤون الخدمة المدنية، ويتغلب على تحديات انجاز الإصلاح الإداري، لاسيما وقد رفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوي القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوي من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفسير ما غمض به من أحكام، وتدخل المشرع 17 مرة لتعديل بعض أحكامه، في محاولة منه لسد ما في هذا القانون من ثغرات، أدت إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري، في ظل غياب الشفافية، بخاصة في مجال التعيينات وغياب نظام موضوعي لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول، وهو ما أدي إلى تدني الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع وزير التخطيط، بحسب كلمته التي جاءت في التقرير: "الأمر الذي أرجع إليه الحاجة الماسة إلى ضرورة وضع قانون الخدمة المدنية، يقوم على فلسفة جديدة، انطلاقا من الرؤية الأساسية للإصلاح الإداري، وهي إيجاد جهاز إداري كفء، مهتم برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد".

وأوضح العربي، أن وزارة التخطيط عكفت بعد رفض مجلس النواب القانون الأول للخدمة المدنية، على دراسة الملاحظات الخاصة بالمجلس، وغيرها من الاقتراحات التي وردت من بعض الأحزاب والنقابات والخبراء، وانتهت الوزارة في ذلك الوقت، للاستجابة إلى هذه الملاحظات والأخذ ببعض المقترحات، دون الإخلال بأهداف القانون، وتقدمت بمشروع جديد للبرلمان يتلافى أسباب رفضه الأولى، إضافة إلى بعض الضمانات التي تحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية.

وأضاف وزير التخطيط، أن الجهات التي يطبق عليها القانون هي الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما الجهات التي لا يطبق عليها القانون، هي الهيئة العامة التي تنظيم شؤونها لائحة خاصة مثل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأكد العربي، بحسب ما جاء في التقرير، أن عدد العاملين بالدولة يبلغ 6 ملايين و363 موظفا، وبالنسبة لموازنة الأجور قبل وبعد التطبيق، فإن الباب الأول الوارد في الموازنة العامة للدولة، يتضمن العاملين في الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أمام الاقتصادية فيصدر بموازنة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أما الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وكان بند الأجور 207 مليارات جنيه في العام 2015/2014، وأصبح 218 جنيها في العام 2015/2016، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد.

وتابع وزير التخطيط، أن الحكومة استجابت إلى اقتراحات النواب بنسبة تصل إلى 99%، حيث تمت الموافقة على زيادة العلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 5%، كما تمت الموافقة على تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة، وذلك خلال الثلاث السنوات المقبلة حتى العام 2018 كفترة انتقالية.

ولفت العربي، إلى أن المشروع تبنى فكرة عدم الاستعانة بالمستشارين بعد سنة الستين في الحكومة، تحت أي استثناء، بحيث يكون التعاقد مع المستشارين في حالة الضرورة لمدة 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء، وذلك بغرض توفير معيار الشفافية والإفصاح.

كما أرفق التقرير عددا من الملاحظات التي قالها المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي جاء أبرزها أن التسوية الموجودة بالقانون القديم، للحاصلين علي مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، والتي تمت وفق القانون رقم 47 لسنة 1978، ونتج عنها فقد نحو 350 ألف عامل وظائف الخدمة المعاونة والوظائف الإدارة والكتابية، في حين تضخمت بها مجموعة الوظائف التخصصية على مستوى مختلف من وحدات الجهاز الإداري، الأمر الذي يعني خسارة تلك القوي العاملة.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية يتم تطبيقه فعليا على نحو 4 ملايين موظف، أما عدد الموظفين الذي لا يشملهم القانون فعددهم مليوني موظف، موضحا أن الحكومة أكدت في رأيها النهائي على حرصها على التوافق مع البرلمان، ممثلا في لجنة القوى العاملة، والذي تبلور على مدى المناقشات المطولة في أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة، واسفر عن الاستجابة مجددا للعديد من طلبات اللجنة، بما يرفع درجة التوافق على مشروع القانون بنسبة تقترب من الـ100%.

وكشف التقرير، أن وزارة الخارجية تقدمت بخطاب إلى لجنة القوي العاملة، يفيد بأن تنفيذ قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه زيادة الأجر الوظيفي للعاملين بالوزارة من الكادر العام وليس الكادر الخاص الدبلوماسي، الخاضعين لأحكامه على النحو الذي تضمنته الجداول، بمعدل يقترب من أضعاف المرتب الأساسي الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، مطالبة بأهمية إضافة مادة جديدة تتضمن تحديد مستحقات الموظفين الملحقين للعمل بالبعثات في الخارج على أساس المرتب الأساسي في 30/6/2015، وذلك وفقا لمادة مقترحة نصها الآتي: "استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات الاخرى، الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في تلك البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، وعلى أن تضاف إليه العلاوات الخاصة التي ضمت ذلك المرتب والعلاوات الخاصة التي تضم إليه مستقبلا في تاريخ الضم والعلاوة الدورية بالفئات المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) في تاريخ استحقاقها والعلاوات الخاصة إن تقررت مستقبلا من تاريخ تقديرها"، وعزز تلك الرغبة بعض المشاركين بجلسات الاستماع، استنادا إلى ما أورده عن المشكلات التي نشأت عن تنفيذ القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وما يمكن أن ينشأ من مشكلات لاحقا، نتيجة إقرار المشروع بقانون المعروض".

وترجح اللجنة أن حل المشكلة، يكمن في ضرورة إعادة النظر في المواد والقرارات الخاصة بالقواعد التنظيمية لصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي، والعاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، دون الحاجة إلى إفراد حكم خاص ضمن مواد مشروع القانون المعروض.

وتقدم الجهاز المركزي للمحاسبات، بمذكرة متضمنة رأيه بشأن المادتين 59 و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية، مقترحا نصين جديدين ليتضمنا أحكاما تقضي بعدم الإخلال باختصاصه في الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، وإعطاءه الحق في إحالة الموظف للمحكمة التأديبية.

ورأت اللجنة أن الاختصاص الجديد للنيابة الإدارية بإصدار قرارات التصرف في التحقيقات التي تجريها، بالحفظ أو المجازاة والممنوح لها بموجب دستور 2014، أوجد ما يشبه التماس في بعض المواطن بين اختصاصها واختصاص الجهاز، بما يحتاج إلى وضع حدود فاصلة وواضحة بين الاختصاصات، رأت اللجنة الإبقاء على نصي المادتين على أصليهما في مشروع القانون، تاركة الأمر للمداولة في الجلسة العامة.


مواضيع متعلقة