«الوطن» تنشر الصيغة النهائية لأبرز المواد المُعدلة بـ«الخدمة المدنية»

كتب: محمد طارق

«الوطن» تنشر الصيغة النهائية لأبرز المواد المُعدلة بـ«الخدمة المدنية»

«الوطن» تنشر الصيغة النهائية لأبرز المواد المُعدلة بـ«الخدمة المدنية»

 

حصلت «الوطن» على الصيغة النهائية لأبرز المواد التى تم تعديلها بمشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل.

{long_qoute_1}

 

وأجرت لجنة القوى العاملة تعديلاً على المادة «1» بإضافة فقرة جديدة تحظر التمييز بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك تأكيداً على مبادئ العدالة والمساواة التى كفلها الدستور، مع الإبقاء على ترتيبها، وجاء نصه كالآتى: «يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر».

واستحدثت اللجنة مادة جديدة، تقضى بإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978، وأصبح النص النهائى للمادة 2: «يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق».

وأجرت «القوى العاملة» تعديلاً على المادة «3» فى موضعين: الأول تعديل البند 4 ليصبح نصه «عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر، وذلك بغرض إيجاد تمثيل نقابى فى مجلس الخدمة المدنية المنشأ بموجب هذا القانون»، والثانى: إضافة بند جديد برقم 5 نصه كالتالى: «أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

وتم النزول بعدد الخبراء من خمسة إلى أربعة لصالح إيجاد تمثيل نقابى بعضو من المنظمات النقابية، يحل محل الخبير الخامس فى مشروع القانون قبل التعديل، وجاء النص الأخير: «يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى: إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية - إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية - إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية - إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية». {left_qoute_1}

ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

1- رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 5- أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون، يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

وتم تعديل نص مادة «4» بناء على تعديل بعض التعريفات بمادة «2» (فى إشارة إلى لفظ الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية)، حيث جاء نصها النهائى كالآتى: «تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية».

وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

{long_qoute_2}

وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها اُعتبر رأى السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.

وأبقت لجنة القوى العاملة على نصوص المواد مشروع القانون من المادة الخامسة إلى المادة التاسعة، حيث جاء نصها كالآتى:

المادة (5) تُعلن القرارات التى تُصدر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقياً أو إلكترونياً. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن.

وفيما يخص المادة «12»: تم إضافة عبارة جديدة إلى نص المادة الواردة من مشروع الحكومة، تحدد مواعيد ثابتة للإعلان عن الوظائف الشاغرة، وذلك لضمان معايير الشفافية والمساواة، ليصبح نصها كالتالى: «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً فالأقدم فى التخرج فالأكبر سناً». {left_qoute_2}

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهر يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، كما تحدد اللائحة تشكيل لجنة الاختبار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وفيما يخص المادة «13» تم تعديلها بحيث تضمن حداً أدنى 5% للوظائف التى يتم حجزها للمصابين فى العمليات الحربية، ومصابى العمليات الأمنية، ليصبح نصها كالآتى: «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار وذلك بما لا يقل عن 5%، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية».

وتم تعديل المادة 16، حيث تم إضافة فقرة جديدة تقضى بوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية، لاعتبارات الاحتياج إلى تلك النوعية من العمالة، ليصبح نص المادة النهائى: «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز».

{long_qoute_3}

وأجرت لجنة القوى العاملة، تعديلاً على المادة «17» سواء على مستوى الصياغة، أو حتى إضافة فقرة جديدة تنظم اختيار مساعدى الوزير وفقاً لقواعد اختيار وتقويم أداء محددة ليصبح نص المادة كالتالى:

«يكون شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الهيئات المعنية، والمؤهل العلمى المناسب والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة، وفقاً للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار تقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم».

وفيما يخص المادة «18» نص التعديل على: «تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم».

وتم حذف عبارة «وتقويم أداء» من الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة، حتى لا تلزم تلك الفقرة بوضع قواعد وضوابط جديدة لتقويم أداء الوكيل الدائم، غير تلك المقررة فى القانون بهذا الشأن. {left_qoute_3}

وتنص المادة «25» على: «تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون الأداء العادى هو الأساس المعول عليه فى تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــى القياس وصولاً للمنحنى الطبيعى للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً، فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكماً.

وتم إجراء تعديل على المادة السابقة من خلال ضم الموظفة القائمة بإجازة رعاية الطفل، ضمن من تشملهم أحكام تقويم أدائهم حكماً، حال عدم قيامهم بالعمل فعلياً الوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.

المادة «26» تنص على: «تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية الإدارية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى، ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

وتم إجراء تعديل على نص المادة السابقة، بإضافة عبارة ما يفيد عدم الإخلال بحق المتظلم فى التقاضى، ضمانة للموظف المتظلم بعد صدور حكم نهائى من لجنة التظلمات أو السلطة المختصة».

وفيما يخص المادة «27» تم إجراء تعديل على نص المادة بغرض التوسع فى مفهوم الحقوق التأمينية للموظف إذا ما أحيل إلى المعاش، ليصبح النص كالتالى: «يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد».

وفيما يخص المادة «33» تم تعديل نص المشروع بإضافة حكم جديد للمادة يفيد عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه، ليصبح النص كالآتى: يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقاً لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.

المادة «37» رفعت اللجنة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7%، وجاء نصها: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى».

وفيما يخص المادة «45»، أضافت اللجنة فقرة تضفى بعداً إنسانياً من خلال منح بعض التيسيرات لبعض ذوى الحالات والظروف الخاصة، وذلك فيما يتعلق باحتساب ساعات العمل، ليكون نص المادة كالآتى: «تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية».

فيما أبقت اللجنة على المواد من «46» حتى «50» كما جاءت بمشروع الحكومة.

وفيما يخص المادة «51» تم تعديلها بإضافة بعض الضوابط الخاصة باستحقاق الموظفة إجازة وضع، ليصبح نصها: «تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المتخصص. 3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص. 4- يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

وفيما يخص المادة «64» رجحت اللجنة النص الوارد بمشروع النائب محمد عبدالفتاح، ليكون نصها كالتالى: «لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين».

وفيما يخص المادة «70» تم تعديل المادة بحذف عبارة «الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، حتى يتسع نطاق الموظفين المستفيدين من مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية».

واستحدثت اللجنة مادة جديدة برقم «75» تقضى بإصدار نظام لتلقى والرد على الشكاوى المتعلقة بتطبيق القانون ونصها كالآتى: «يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز».

 


مواضيع متعلقة