"الإداري" يلزم الدولة بتشكيل فريق طبي لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي

"الإداري" يلزم الدولة بتشكيل فريق طبي لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
ألزمت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدولة بتشكيل فريق طبي من المتخصصين لعلاج أطفال مرضى الشلل الدماغي، معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية، سواء كانوا في السن الدراسي أو دونه.
وأكدت أنه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن، من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية، وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق، وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين، كما أكدت المحكمة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم، يؤثر على حياتهم ما يستنهض همة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج الأطفال المرضى سواء في السن المدرسي أو دونه، وأن امتناع التأمين الصحي عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية ويفرغ قانون الطفل من مضمونه.
وطالبت المحكمة ضمير التأمين الصحي بألا يصمت تجاه الأطفال المرضى بما يؤدي إلى ظلمهم قائلة: "القبر سيوفر متسعا من الوقت للصمت الكبير".
وكانت قضت المحكمة خلال جلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، في حكمين لصالح طفلين (سنتان و7 سنوات) بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة "فاطمة وهبة مصباح- ذات العامين" من مرض شلل دماغي تشنجي بالأطراف الأربعة عن طريق الحقن بعقار "البوتيليفم توكسين أ" بعدد 2 أمبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل "عمر خالد عبدالرازق- البالغ سبع سنوات"، من مرض شلل نصفي بالطرف السفلي نتيجة إصابته بالشلل الدماغي عن طريق الحقن بعقار "البوتوكس" بعدد 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهما الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكميها، إنه يتعين ألا يغيب عن ذهن التأمين الصحي أن التعامل مع أطفال مرضى الشلل الدماغي الصغار منذ ولادتهم وحتى دون السن المدرسي، أمر دقيق للغاية، ذلك أن علماء الطب يذهبون الى أن شلل الدماغ Cerebral palsy هو مجموعة من الاضطرابات والاختلالات التي تصيب الجهاز العصبي وتؤثر على وظائف الخلايا الدماغية كذلك، فيحدث تغيرا وقصورا في وظائف الدماغ سيما وأن أعراض حدوث الشلل الدماغي على المريض بصعوبة في الكلام أو الحركات غير الطبيعية وفقدان بعض الحواس أو كلها مجتمعة، وعادة ما يصيب الأطفال منذ ولادتهم وتظهر عليهم الأعراض في عمر من سنتين إلى ثلاث سنوات وهو ما يستنهض همة ملائكة الرحمة في سرعة تقديم يد العون إليهم خاصة وأن مرض الشلل الدماغي يؤدي إلى إعاقة نمو الدماغ بشكل طبيعي، ويعاني الأطفال الصغار المصابون بالشلل الدماغي – كما ذهب أهل الطب - من بطء في الوصول إلى مراحل النموِّ الأساسية غالبا مثل التدحرج والجلوس والزحف والابتسام والمشي.
وأضافت المحكمة، أنه تختلف الأعراضُ من شخص لآخر ويعد هذا المرض من أهم أسباب حدوث الإعاقات الجسمية الدائمة للإنسان فيصاب الطفل بصعوبات التعلم ومشاكل في الرؤية والكلام والسمع وغيرها من الحواس واضطراب في ردود الفعل أو تصلب في الأطراف أو الجذع، كما هو الشأن في حالة الطفلة فاطمة المصابة بالشلل الدماغي التشنجي spastic وهو أكثر الأنواع شيوعا لدى الأطفال من بين أنواعه الأربعة المتعارف عليها طبيا، والطفل عمر المصاب مرض شلل نصفي بالطرف السفلي نتيجة إصابته بالشلل الدماغي.
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على هيئة التأمين الصحي ملاحقة التطور العلمي والمهني في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن، من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية وإنما باستخدام المعالجة المعيارية التي تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين مؤلف من طبيب اطفال تخصص نماء الطفل وتطوره Child development أو بالتأهيل Rehabilitatio وجراح تقويم العظام للأطفال Orthopedic ومعالج فيزيائي/ أخصائي العلاج الطبيعي Physiotherapist ومعالج مهني Occupational therapist أخصائي علاج النطق واللغة Speech - language therapist وتخصص اجتماعي وعلم النفس Psychologist، وقد أصبح تشكيل هذا الفريق الطبي ضرورة ملحة في ضوء ما انتهى إليه علماء الطب من أن الشلل الدماغي لا يمكن علاجه بصورة دوائية فقط لأن تلف خلايا المخ لا رجعة فيه، وبهذه المثابة يغدو تشكيل هذا الفريق الطبي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي إنما يساعد هؤلاء الأطفال للحد من درجة العجز لديهم، ومن ثم فإن امتناع التأمين الصحي عن علاج هؤلاء الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على النحو المتقدم يؤثر على حياتهم ما يستنهض همة التأمين الصحي إلى التقيد بالالتزام الدستوري في علاج المرضى وقد ناط بها القانون تقديم العلاج للأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي.
وذكرت المحكمة، أن المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء أكانوا في السن المدرسي أو دون السن المدرسي غاية ما في الأمر أن الأطفال الرضع ودون السن المدرسي يعالجون بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسي بينما يعالج أطفال السن المدرسي بجميع مراحله بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وفي الحالتين ألزم المشرع هيئة التأمين الصحي علاجهم جميعا إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفي أو تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع ولا يعفيها من المسؤولية تذرعها أن الدواء غير مدرج بخدمات التأمين الصحي إذ هو واجب عليها توفيره نزولا على حكم الدستور والقانون.
وأشارت المحكمة، إلى أنها تأمر بتنفيذ الحكمين بمسودتهما دون إعلان لحالة الاستعجال خاصة وأن التأخير في منح الطفلة فاطمة وهبة ذات العامين عمرا والطفل عمر خالد البالغ سبع سنوات جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر ويحرمهما من حقهما الدستوري في العلاج المجاني ويمس حقهما في الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي ألم بهم خاصة وأن الطفلين لم يتفتح عمرهما إلا على الشوك بسبب المرض ولا يملكان من أمرهما شيئا سوى حق التعبير عن الصراخ، إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههما وأصمت آذانها عن سماع صراخاتهما بامتناعها عن علاجهما فطرق الطفلان باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق، فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا، والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الإدارية بألا تصمت أو تقف موقف المتفرج من الأطفال المرضى بما يؤدي إلى ظلمهم ذلك أنها يجب أن تعي أن القبر سيوفر متسع من الوقت للصمت الكبير.
واستطردت المحكمة، أن استمرار التأمين الصحي في الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989 التي ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتبذل قصارى جهدها لتضمن عدم حرمان الطفل من تمتعه من خدمات الرعاية الصحية وتتخذ كافة التدابير لخفض وفيات الرضع والأطفال وتطوير الرعايا الصحية الدولية ومكافحة الأمراض وسوء التغذية، ويخالف المادة 18 من الدستور المصري الذي جرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، كما يفرغ الحماية التي أسبغها المشرع في قانون الطفل من مضمونها ومحتواها اذ يخالف نص المادة 7 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل التي نصت على أنه لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
كما يخالف نص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 التي تنص على أن لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وصفوة القول فإن هذا الامتناع لم يترك ثمة قاعدة قانونية وطنية أو دولية وألا خالفها مخالفة جسيمة وأهدر مضمونها
واختتمت المحكمة حكميها، بأن الطفلة فاطمة وهبة مصباح ذات العامين مؤمن عليها لدى التأمين الصحي برقم 415 مكتب صحة أول كفر الدوار بمحافظة البحيرة طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 للتأمين الصحي، وأن والدها فقير عامل ويقيم بقرية كوم أشو مركز كفر الدوار بالبحيرة وهي تعاني من مرض شلل دماغي تشنجي بالأطراف الأربعة وتحتاج إلى الحقن بعقار البوتيليفم توكسين أ عدد 2 امبول كل 3 شهور لمدة سنة وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن الطفل عمر خالد عبدالرازق يبلغ 7 سنوات ومؤمن عليه لدى التأمين الصحي برقم 27615 مكتب صحة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب وأن والده فقير يقيم بقرية بإيتاي البارود بالبحيرة وهو يعاني من مرض شلل نصفي بالطرف السفلي نتيجة إصابته بالشلل الدماغي ويحتاج إلى الحقن بعقار البوتوكس 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 أشهر لعدم استجابته للعلاج التحفظي وفقا لما هو مدون بأصل التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال الجامعي بمستشفيات جامعة طنطا، ومن ثم فإن الطفلين يستظلان بخدمات القانونين المذكورين وتلتزم هيئة التأمين الصحي بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجهما وبما يتناسب مع تطور حالتهما الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائهما.
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة
- أعلى مستوى
- إيتاى البارود
- الأطفال الرضع
- الأطفال المرضى
- الأطفال المصابين
- الاتفاقية الدولية
- التأمين الصحى
- التامين الصحى
- التقرير الطبي
- الجمعية العامة