«الرِّدة» سلاح الجماعات المتطرفة ضد الخصوم

«الرِّدة» سلاح الجماعات المتطرفة ضد الخصوم
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
مفهوم الردة فى الإسلام، مصطلح برعت الجماعات المتطرفة فى استغلاله وتوسيع استخدامه ضد خصومها، حتى باتت تصف به كل مخالف لها، وإن كان على نفس منهجها، فهو الطريق الأسهل للتخلص منه بإهدار دمه، مطمئنين إلى أنهم ينفذون حدود الله، برغم اختلاف الفقهاء حول تلك العقوبة.
والردة فى الإسلام هى ترك الدين بعد اعتناقه والإيمان فيه والرجوع عنه إلى الكفر، والمرتد هو الشخص الذى يكفر بعد إسلامه كفراً صريحاً، بقول أو فعل، على أن يكون يعلم أن ذلك يخرجه من الدين، ورغم علمه إلا أنه يقصده بذلك المعنى ويفعله قاصداً الخروج من الإسلام.
{long_qoute_1}
واجتمع العلماء على أن أمر «المرتد» وعقوبته ترفع إلى القاضى الشرعى أو ولى الأمر، لأنه المخول بتنفيذ الأحكام الشرعية دون غيره من باقى المسلمين، حتى وإن كان ذا شوكة وقدرة.
وفى شأن المرتد وعقابه اجتمع الفقهاء على ضرورة استتابته، واختلفوا فى شأنه بعد ذلك، فمنهم من قال إنه يُستتاب لثلاثة أيام، فإذا لم يَتُب فإنه يُقتل واحتجوا على ذلك بحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن النبى صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله»، وبالحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، وعند هذا الفريق من العلماء، يعود المرتد إلى الإسلام بعد نطقه بالشهادتين.
{long_qoute_2}
الفريق الآخر لا يرى وجوب قتل المرتد، بل ضرورة استتابته بصفة دائمة حتى يتوب، واستشهدوا على ذلك بأن النبى، ارتد فى زمنه عدد من الناس ولم يهدر دمهم، كما أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنكر قتال المرتدين، كما دلل ذلك الفريق من العلماء على عدم قتل المرتد، بأن الحروب التى أطلق عليه حروب الردة كانت حروب فتنة وليست حروب ارتداد عن الدين، لأن من قاتلهم أبوبكر الصديق رضى الله عنه، كان فيهم من لم يؤمن أصلاً، وفيهم من امتنع عن الزكاة تأويلاً بأنه كان يؤديها للنبى، وقد مات النبى، وذلك تأويل وليس خروجاً من الدين، كما يستدلون بالآية القرآنية من سورة الكهف رقم 29: «وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..»، وبالآية الكريمة رقم 99 من سورة يونس: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ».
كما احتج العلماء الذين يرفضون قتل المرتد، برفض النبى قتل المنافقين برغم أنهم أعلنوا الإسلام وارتدوا عنه فى سرهم، وأظهروا إسلامهم مكيدة للمسلمين، ولم يقتلهم النبى ومنع قتلهم أو قتالهم.
ومن هذا الفريق إبراهيم النخعى وأبو عبدالله سفيان الثورى، اللذان ذهبا إلى أن المرتد يستتاب أبداً ولا يقتل، ومن القائلين بهذا الرأى ابن قدامة المقدسى توضيحاً لقول إبراهيم النخعى «يستتاب أبداً»: وهذا يفضى إلى أنه لا يُقتل أبداً.
وذهب الإمام محمد عبده إلى عدم جواز قتل المرتد، وتبعه فى ذلك واستشهد بكلامه الشيخ عبدالمتعال الصعيدى أحد علماء الأزهر الشريف، فى كتابه «الحرية الدينية فى الإسلام» الذى أكد فيه أن المرتد لا يُقتل، واستشهد بأدلة أهمها أن الأحاديث التى يفهم منها قتل المرتد أحاديث آحاد، رواها واحد فقط، تفيد الظن ولا تفيد اليقين، فلا يؤخذ منها فى العقيدة، كما أن أفعال النبى، لا سيما فى فتح مكة لم تتجه لقتل الكافر، ومنها حديثه: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم»، فالنبى حين فتح مكة قال: «من دخل الكعبة ولم يقاتل فهو آمن ومن دخل داره وأغلقها عليه فهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن»، مستدلاً بأن النبى لم يقل حينها من أسلم فهو آمن، ومعلوم أن أهل مكة وقتها كانوا من الكفار، وكذلك ذهب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى استتابة المرتد وعدم قتله.
وحديثاً ومع ظهور جماعات الإسلام السياسى، اعتمدت بالكامل على الردة فى تبريرها للخروج على الحاكم وقتاله وقتال بعضها للمجتمع وإهدار دمه، فتجاهلوا اختلاف العلماء فى حكم الردة، وتشددوا فى تفسيره، ليبرروا لأنفسهم خروجهم على دولهم ومجتمعاتهم، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى أخرج الإسلاميين من السجون ومنحهم حريتهم ضحية لهذا الحكم، حينما اغتالوه فى السادس من أكتوبر عام 1981 فى حادث المنصة الشهير، وكانوا يحكمون على «السادات» بالردة لأنه عقد معاهدة صلح وسلام مع اليهود متجاهلين عقد النبى معاهدات مع يهود يثرب حين قدومه إليها، ومتجاهلين قول الله تعالى فى سورة الأنفال الآية رقم 61: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».
وتوسعت الجماعات المتطرفة بعد ذلك فى مفهوم الردة، ومع ظهور تنظيم القاعدة، اتهمت التنظيم الإرهابى وزعيمه السابق وقتها أسامة بن لادن، حكام الدول العربية بالردة، واتهم الأنظمة وأجهزتها بالردة أيضاً.
وبرغم توسع تنظيم «القاعدة» فى استخدام الردة إلا أن تنظيم «داعش» الإرهابى، توسع أكثر من تنظيم القاعدة بكثير فى حكمه بالردة، فأصبح مفهوم الردة والمرتدين عند «داعش» مفهوماً واسعاً يضم الدول العربية وحكامها والمؤسسات وأجهزتها الأمنية والحكومية، وبات من يخدم فى أى من جهاز الشرطة أو الجيش مرتداً كافراً يجوز قتله وحتى إن لم يقاتلهم، كما توسعوا فى مفهوم الردة حتى إنهم كفروا وحكموا بالردة على من يخالفهم وإن كان على منهجهم.
الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر السابق، قال إن حكم الردة فى الإسلام موجود، وهو مستدل عليه بالحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه»، بأن يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب فإنه يقتل، وذهب بعض العلماء إلى أن استتابة المرتد، تستمر لأكثر من ثلاثة أيام، مضيفاً أن هناك رأياً آخر لبعض العلماء مثل إبراهيم النخعى، وأبو عبدالله سفيان الثورى، يرى أن المرتد عن الإسلام لا يُقتل ويستتاب دائماً، دون قتله.
من جانبه، قال الدكتور عادل نعمان، الخبير فى الحركات الإسلامية والجهادية والتاريخ الإسلامى، إنه فيما يتعلق بحد الردة، فإنه لا جريمة إلا بنص وليس من حق أحد أن يحلل حراماً أو يحرم حلالاً، لذا فإن فيما يخص حد الردة، فإنه لا يوجد نص واحد فى القرآن الكريم، واضح وصريح يقول بقتل المرتد، عقوبة فى الدنيا.
وأضاف: «بعد الرسول، حرص بعض حكام المسلمين على أن يقيم دولة دينية، يصبغ من خلالها حكمه بصبغة إلهية مقدسة، ليحقق فوائد لحكمه منها التخلص من خصومه السياسيين بتهم دينية، منها الردة والزندقة، فمن لم يكن يستطيعوا قتله بحد الردة، اخترعوا له حكماً آخر هو الزندقة، حتى إنه فى عهد العباسيين، ابتدع الخلفاء العباسيون منصب مسئول الزندقة، ليقتل المخالفين للدولة العباسية سياسياً بأحكام الزندقة».
وتابع: «استندت الجماعات الإسلامية فى أخذها بحد الردة إلى حديث واحد رواه عكرمة مولى بن عباس، عن ابن عباس، أنه حينما وجدا علياً يقتل المرتدين ويحرقهم، سألهم لماذا يفعل ذلك فقال إن الرسول قال: «من بدّل دينه فاقتلوه ومن سبا نبياً فاقتلوه»، فالحديث آحاد، كما أن ابن عبدالله بن عباس، بعد وفاة والده ابن عباس، كان يعلق عكرمة على باب البيت، فيسأله الناس لماذا؟ قال إنه يحدث كذباً عن والدى، الأمر الذى يضعف الحديث، كما أن الحديث إن صح لم يتكلم صراحة أن من يبدل دين الإسلام، بل قال دينه وذلك ينطبق على كل صاحب دين، مؤكداً أنه ليس مع قتل المرتد.
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن
- أبوبكر الصديق
- أحمد الطيب شيخ الأزهر
- أحمد عمر هاشم
- أسامة بن لادن
- أنور السادات
- إهدار دم
- ابن عباس
- الأحكام الشرعية
- الأزهر الشريف
- آمن