قانون التعليم: الدروس الخصوصية جريمة.. و500 جنيه غرامة الغياب

كتب: أميرة فكرى

قانون التعليم: الدروس الخصوصية جريمة.. و500 جنيه غرامة الغياب

قانون التعليم: الدروس الخصوصية جريمة.. و500 جنيه غرامة الغياب

بعد 3 سنوات، تعاقب خلالها 3 وزراء، انتهت وزارة التربية والتعليم، من إعداد قانون التعليم الجديد تمهيداً لإقراره من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وإرساله إلى الحكومة، للموافقة عليه، انتهاءً بالبرلمان، ويتضمّن القانون 115 مادة، تُحدد مفاهيم عدّة كانت محل خلاف فى القانون القديم الصادر عام 1981، وأقرت مواده مزايا مالية جديدة للمعلمين، وينص على أن تكون مواد «التاريخ، التربية الدينية، اللغة العربية» أساسية، ويُشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية، على ألا تُحسَب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح المتفوقين مكافآت وحوافز، طبقاً للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى. ويعطى مشروع قانون التعليم فى المادة «20»، لمديرى المدارس، ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى، صفة «الضبطية القضائية» فى تنفيذ حكم الإلزام، موضحاً أن والد الطفل يعاقب بـ500 جنيه إذا تخلّف أو انقطع عن الحضور دون عُذر قانونى، مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة وانقطع الطالب عن الحضور، على أن تُحدّد اللائحة طريقة تحصيل هذه الغرامة.

{long_qoute_1}

ويُحدّد مشروع القانون لـ«الطالب الراسب»، أن يُعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، كما يجوز للطالب الذى فُصل بسبب استنفاد مرات «الرسوب»، أن يتقدّم من الخارج على نظام المنازل لامتحان الصف الذى بلغه، فإذا نجح أُعيد قيده فى الصف الذى يليه، على أن يؤدى فى كل حالة على حدة رسم وإعادة قيد يصدر به قرار من الرئيس، لا يقل فى المرة الواحدة عن 200 جنيه.

ويؤكد مشروع قانون «التعليم»، أنه لا يجوز إعادة قيد الطالب الذى تجاوز نسبة «الغياب» المقرّرة أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية ذاتها، وأكثر من مرتين فى المرحلة ذاتها، كما يُشترط لدخول الطالب، حضوره 85% على الأقل من أيام الدراسة.

وينص القانون على أن تتم زيادة راتب المعلم الأول الابتدائى بنسبة 100% من الأساسى، وباقى معلمى المرحلة الابتدائية بنسبة 75% من الأساسى، ومعلمى رياض الأطفال 50%، ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة والتميّز العلمى.

{long_qoute_2}

ويتضمّن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام القانون، أن يحصل المعلم المساعد على 576 جنيهاً، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 جنيهاً أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، ويحصل المعلم على راتب يتراوح بين 576 جنيهاً و840 جنيهاً، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهاً و1140 جنيهاً، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهاً علاوة دورية. وينص مشروع تعديل القانون، على أن يحصل المعلم الأول «أ»، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهاً، و2088 جنيهاً، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهاً أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 جنيهاً علاوة دورية، ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهاً، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50% حافز أداء، و325 جنيهاً أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهاً علاوة دورية، وأخيراً كبير المعلمين يحصل على راتب يتراوح بين 2034 جنيهاً و2433 جنيهاً، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهاً علاوة دورية.

ويُجرّم القانون ممارسة الدروس الخصوصية ويحرم المعلمين الذين يصرون على الدروس الخصوصية من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروساً، أو كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمى والدراسى للطلاب بأى فترة دراسية خلال العام، ويحظر مطلقاً الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأى طريقة كانت.

ويُحدد بقرار من الوزير «حافز إثابة» يُصرف لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهنى سنوياً بنسبة 200% من الأجر الأساسى، ويُصدر الوزير قراراً بصرف مكافأة مالية لا تقل عن 200% من الأجر الأساسى عند بلوغ العاملين بالتربية والتعليم السن القانونية لنهاية الخدمة، كما يمنح الجميع بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاق العلاوة السنوية المقرّرة، ويلزم المدارس الخاصة بالتقدُّم بطلب إنشاء المدرسة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة، قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وإخطار المديرية له بالرد خلال 30 يوماً، وفى حال عدم الرد خلال تلك الفترة يُعتبر الطلب مقبولاً، على أن تُقدّم المدرسة طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، واعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. ويُحدّد القانون مدة التعاقد على وظيفة «معلم مساعد» لمدة عامين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من الوزير، على أن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائياً، ويتم تعيينه فى وظيفة معلم من أمضى عامين فى وظيفة معلم مساعد، وثبتت صلاحيته للعمل، مشيراً إلى أن التعاقد لشغل وظائف التعليم يتم من «إعلان» واسع الانتشار لتكافؤ الفرص.

ويُشترط للترقية، قضاء 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى لها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى عامين سابقين، كما يستحق شاغل وظيفة هيئة التدريب 7 أيام عارضة خلال العام، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وإجازة مرضية عن كل 3 سنوات تُقضى فى الخدمة، تُمنح من المجلس الطبى. وتكون تلك الإجازة خلال الـ3 أشهر الأولى، بأجر كامل، والثلاثة أشهر التالية بأجر يُعادل 75% من الأجر، والسنة التالية بأجر يعادل 50% من أجره، و75% لمن يجاوز سن الخمسين، ويمنح المريض بمرض مزمن إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته، وتكون حالات الترخيص بإجازات كاملة فى الحالات: «30 يوم لمرة واحدة للحج، إجازة الوضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل، والمصاب إصابة عمل».


مواضيع متعلقة