رسميا.. مجلس النواب يوافق علي إلغاء قانون "أخونة النقابات العمالية"

رسميا.. مجلس النواب يوافق علي إلغاء قانون "أخونة النقابات العمالية"
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم "أعضاء اللجنة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وإلغاء قانون 97 الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه".
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم "23" إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- الجمعية العمومية
- الدورة النقابية
- الرئيس المعزول محمد مرسى
- السن القانونية
- أحكام قانون
- أحوال