"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتعديل البنية التشريعية ودستور جديد يزيل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء

"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتعديل البنية التشريعية ودستور جديد يزيل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء
طالب التقرير التقييمي الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان بعنوان "مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من الثورة" بتعديل البنية التشريعية، وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من كافة طوائف المجتمع تتولى مهمة صياغة دستور جديد يزيل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، ويوفر رقابة مستقلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء المستقل.
وطالب التقرير أيضاً، بأن ينص القانون على شروط الاختيار، والتوظيف والتدريب والترشيح وغيرها من العناصر المتعلقة بالتطوير الوظيفي للقضاة؛ وضمانات لاستقلال القضاة، بما في ذلك ضمانات الحيازة؛ وضمانات لنزاهة القضاة التي تضمن الشروط الخاصة بطلب التنحي من قبل القضاة من نظر القضايا لأسباب تتعلق بوجود تحيز مسبق، وكذلك الظروف الخاصة بضمان المساءلة، وبالمثل، ففي سبيل استقلال النيابة العامة، ينبغي توفير أساس دستوري يحدد لها المسؤوليات والواجبات.
كذلك، ينبغي إصلاح الإجراءات الجنائية والأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية المتعلقة بالنيابة العامة لضمان عدم تحكم السلطة التنفيذية في تعيين ونقل أعضاء النيابة العامة، أو إصدار تعليمات أثناء عمليات التحقيق في القضايا.[Quote_1]
أكد التقرير على عدم المساس بالرقابة القضائية الدستورية للمحكمة الدستورية، ورقابة المشروعية التي يمارسها مجلس الدولة باعتباره حصنا للحقوق والحريات، وتضمين نص الملكية العامة في بنود الدستور بالأنواع الثلاثة للملكية، وهي: "العامة"، و"الخاصة"، و"التعاونيات"، والنص على (التزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بمفهومها الشامل)، وإضافة نص يختص بتحديد "حد أدنى لمعاشات الضمان الاجتماعى"؛ على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المُزمع تحديده، وضرورة أن يستهدف الدستور الجديد نقل ممارسة السلطة في مصر من السلطة الشخصية إلى السلطة المؤسسية التي تعتمد على حكم المؤسسات، وضرورة وجود نظام انتخابي عادل لا يهمش أحدا على النحو الذي جاء في نظام القائمة النسبية غير المشروطة، والتأكيد على حقوق المرأة في الحرية والمساواة وفقاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تطرق التقرير، إلى منظومة الحقوق المدنية والسياسية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وتصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليه في الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وطالب التقرير، بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126، 129، 280) والإجراءات الجنائية (232)، استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280، و282 اللتين تعاقبان على القبض بدون وجه حق.
وأكد التقرير، ضرورة إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة، والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يعطي المتهم الحق في الاستعانة بمحام أثناء سؤاله في أقسام الشرطة، والتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، وإعلان نتائج التحقيقات، وضرورة قيام النيابة العام بالتفتيش الدوري على مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين، وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها، وإجراء تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا.[Quote_2]
وطالبت المنظمة، في تقريرها بإنشاء "آلية" تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، على أن يتم تخويلها السلطات اللازمة لدخول جميع مراحل الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم، وألا ينحصر دورها في المسائل القانونية بل يمتد إلى الإحاطة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة، وإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجري فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة، وبالأخص معاهد أمناء ومندوبي الشرطة.
أما بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، أوصى التقرير بالعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي.
وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف، وإلغاء قرار وزير العدل -الذي يعتبر مجرد قرار إداري وليس قانونا- بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأزهر، وذلك لمخالفته لقانون الأزهر ولائحته التنفيذية؛ فالأخير لا يمنح سوى صلاحية الرأي لمجمع البحوث الإسلامية، في حين أن هناك مختصين للأمور المتعلقة بحرية الفكر والأدب والإبداع، ولا علاقة لها بعلماء الدين، وكذلك لمخالفته الصريحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية.
كما طالب التقرير، عدم إساءة استعمال سلطات الطوارئ أو استخدامها ضد المدونين والصحفيين في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، واتخاذ إجراء فوري يضمن نطاق التمتع بحقوق الإنسان ليشمل الإنترنت على نحو ما أعلنته قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والعمل على سرعة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، مع تحديد مفهوم الأمن القومي وما يرتبط به من معلومات سرية تحديدا دقيقا مع توسيع دائرة المطلعين عليها، وتحديد إجراءات واضحة وبسيطة للإفراج عن تلك المعلومات من حيز السرية في مدى زمني معلوم وللحصول على بقية المعلومات، وفصل الملكية عن السياسة التحريرية في الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة، وإلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بالإفصاح عن مصادر تمويلها وميزانياتها ونفقاتها.[Quote_3]
ومن ناحية الحق في التجمع السلمي، شدد التقرير على أهمية التزام الحكومة المصرية بالدستور فيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وضرورة تنقيح البنية التشريعية من النصوص التي تمثل انتهاكا للحق في التجمع السلمي، وضرورة التزام الحكومة المصرية أيضا بالمواثيق الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي، وإلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 واستبدال قانون آخر بهما لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، على أن تكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من زاوية الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور.
كما اهتمت التوصيات بباب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ذكر التقرير أنه ينبغي أن تكفل لكل شخص سبل الحصول على الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك المياه والمرافق الصحية والرعاية الطبية، بغض النظر عن دخل الشخص أو مكان إقامته، ويجب ضمان حقوق العمال وتعزيزها، بما في ذلك الحق في الإضراب والحق في حد أدنى عادل للأجور، ووقف الارتفاع المتوالي للأسعار ولاسيما للسلع الغذائية والتموينية، ووقف التدهور المتواصل فى سعر صرف الجنيه المصرى والذى أدى وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في المستوى العام للأسعار، أي إلى التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين ولاسيما من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار، والضغط من أجل خطة جادة وحقيقية للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته، وللحد من الفوارق بين الطبقات في توزيع الدخل والثروات، وإدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2010.