لجان للمنازعات الأسرية المسيحية تتبع الكنيسة بالمحاكم

كتب: مصطفى رحومة

لجان للمنازعات الأسرية المسيحية تتبع الكنيسة بالمحاكم

لجان للمنازعات الأسرية المسيحية تتبع الكنيسة بالمحاكم

استحدثت الكنيسة الأرثوذكسية باباً جديداً فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط، حمل اسم «لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية»، وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إبراشية ولا تقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، التى يعتبرها بعض الأقباط عودة للمحاكم الملية التى كانت تختص بالأحوال الشخصية للأقباط بالمحاكم، والتى تم إلغاؤها عام 1955.

{long_qoute_1}

واشتمل الباب السابع للقانون الجديد على منح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثانى وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى أمام القضاء.

وإلى نص القانون:

الباب السادس (الجهاز ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية)

الفصل الأول (الجهاز)

مادة «122»: الجهاز الذى تأتى به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثات من مالها الخاص أو من مال أبيها. ويعتبر هذا الجهاز ملكاً للزوجة، فلا حق للزوج فى شىء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع فى منزل الزوجية، وإذا استولى على شىء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً.

مادة «123»: إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز المشار إليه، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها، وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع المسكن بين من على قيد الحياة منهما وورثة الآخر، فما يصلح للرجل أو المرأة يكون للحى منهما ما لم يثبت غير ذلك.

الفصل الثانى (لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية)

المادة «124»: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تتبع الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة، وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحى والإخصائيين القانونيين والاجتماعيين أو النفسيين، ويصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة، ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل إبراشية أو رجل الدين المسيحى المختص.

المادة «125»: فيما عدا الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على المال والأوامر الوقتية ذات الصلة، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن المنازعات التى تثور بين المسيحيين فى مصر فى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بنظرها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة قبل إقامة دعواه، وتتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.

المادة «126»: يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التسوية وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بدون رسوم.

المادة «127»: يجب أن تنتهى التسوية خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وثبوت علم الطرفين ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم على ألا تزيد فى جميع الأحوال على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تم الصلح على غير التطليق يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر جلسة التسوية التى تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة النفاذ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه. {left_qoute_1}

المادة «128»: إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فى النزاع يحرر رئيس اللجنة محضراً بما تم ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرسل إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية فيما ما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

المادة «129»: لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات الأسرية المسيحية التى تختص بها دون تقديم طلب إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة لتتولى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة «124»، وللمحكمة، بدلاً من الحكم بعدم القبول، أن تأمر بإحالة الدعوى للجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة «130»:

«أ»: تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح، مع علمه بها، بغير عذر مقبول رافضاً له، وفى دعاوى التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.

«ب»: للمحكمة فى دعاوى بطلان وانحلال الزواج، وكافة المنازعات الأخرى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأثناء سير الدعوى، أن تستعين بآراء أهل الخبرة، ولها أن تجرى ما تراه من تحقيقات، ويتعين عليها أن تطلب رأى الرئاسة الدينية المختصة فى النزاع متى طلب منها أحد الخصوم ذلك، وعلى الرئاسة الدينية إبداء الرأى فى الأجل الذى تحدده المحكمة على ألا تقل مدته عن خمسة وأربعين يوماً، وذلك كله بغير إخلال بأحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات.

المادة «131»: تسرى أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 10، 11، 12، 13، 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وكذلك تسرى أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة على مسائل منازعات الأسرة المسيحية.

الباب السابع (أحكام عامة)

المادة «132»: تسرى فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون، الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته عدا المواد «20»، «21»، «22».

المادة «133»: تسرى كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون والخاصة بالرجل المسيحى على المرأة المسيحية.

المادة «134»: يختص المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دون غيره، بإصدار التصريح بالزواج الثانى وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية القبطية الأرثوذكسية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أى جهة قضائية لكونه قراراً دينياً كنسياً.

 

 


مواضيع متعلقة