منظومة الطلاق والزواج الثانى: «الحل المنتظر»

كتب: مصطفى رحومة

منظومة الطلاق والزواج الثانى:  «الحل المنتظر»

منظومة الطلاق والزواج الثانى: «الحل المنتظر»

{long_qoute_1}

بعد عام ونصف من المناقشات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقدمت نهاية أبريل الماضى، الكنيسة بالمسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، كلائحة خاصة بالأقباط الأرثوذكس وليس كقانون موحد للمسيحيين، حيث جرت فى نهر الكنيسة خلال تلك الفترة الكثير من المياه، فبعد اتفاق الطوائف المسيحية على مسودة أولية لقانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين نهاية 2014 بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى وقتها بالإسراع فى إقرار هذا القانون، تنصلت بعض الكنائس من المسودة الأولية وتمسكت بلوائحها الداخلية.

ونظراً لعدم عرض المسودة على المجمع المقدس بالكنيسة القبطية وهو جهة التشريع للأقباط، خاصة بعد اعتراض بعض الأساقفة على ما جاء فى المسودة الأولية، قرر البابا تواضروس الثانى، دعوة لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع لمناقشتها بحضور 33 أسقفاً على مدار يومين فى أغسطس الماضى داخل المقر البابوى، انتهت للتوافق حول العديد من التعديلات المطلوبة على القانون، إلى أن تم حسم القانون بصورة نهائية خلال انعقاد مؤتمر المجمع المقدس الأخير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى بداية مارس الماضى، بإجماع 109 أساقفة من أعضاء المجمع المقدس الذين حضروا المؤتمر الذى ترأسه البابا تواضروس. القانون الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، وتواصل اليوم نشر الجزء الثانى منه، تضمن 134 مادة، كان أبرزها الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، ومنع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون، وحذفت اعتراف الطوائف المسيحية بزواج بعضها البعض ونصت على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، كما تضمن القانون موانع الزواج التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن، ووضع القانون الجديد 10 أسباب لبطلان الزواج، وحظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر، وأجاز القانون التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب «الفرقة» مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، فضلاً عن التوسع فى الزنا الحكمى ليشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية. وتمسكت الكنيسة بما وضعته فى المسودة الأولية حول إنشاء «لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية» بالمحاكم تابعة للكنيسة، فضلاً عن استحداث مادة تنص على منح الكنيسة دون غيرها حق إصدار تصاريح الزواج الثانى وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى أمام القضاء. وأدرجت الكنيسة مع القانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجالس الإكليريكية الخاصة بمنظومة الأحوال الشخصية بالكنيسة ونظر قضايا الطلاق والزواج الثانى للأقباط، ونصت اللائحة على وجود 5 فئات مسموح لها بالزواج فى الكنيسة منها المطلق بعد زواجه مدنياً، وأدخلت درجات الاستئناف على أحكام المجالس الإكليريكية بالإبراشيات، وتشكيل لجنة مجمعية للأحوال الشخصية برئاسة البابا لوضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية.

 


مواضيع متعلقة