«الوطن» تنشر مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية»

كتب: محمد يوسف ومحمد طارق

«الوطن» تنشر مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية»

«الوطن» تنشر مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية»

{long_qoute_1}

حصلت «الوطن» على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الذى اعدته لجنة تابعة للحكومة والمقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته ثم إرسالة لمجلس النواب فى حالة الموافقة عليه، وجاء الباب الأول من مشروع القانون تحت عنوان «التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية»، ويتكون من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية. وعرّف مشروع القانون فى فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية. وأشار إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

{long_qoute_2}

وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه، جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

نص مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية» على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.

وحدد مشروع القانون، فى الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية، أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلاً عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجى، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية. {left_qoute_1}

وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التى يتم إبلاغهم بها.

وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها. {left_qoute_2}

وفى الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون المحافظ مصرياً أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها ويبلغ من العمر 30 عاماً على الأقل.

وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين يُعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، كما نص على أن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق -فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها- فى نقل أى عامل من المحافظة وإبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.

{long_qoute_3}

وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون، أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضى الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى.

كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلاً عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأى فيما يُطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب فى المحافظة الحق فى الدعوة لهذا الاجتماع.

وفى الفصول الخاصة برئيس المركز والمدينة والحى والوحدة المحلية القروية، نص مشروع القانون على أن لكل وحدة من هذه الوحدات المحلية رئيساً ومجلساً تنفيذياً يعاون هذا الرئيس. {left_qoute_3}

وأكد مشروع القانون، فى الفصل الخاص بالعاملين بالوحدات المحلية، أن كل مديرية من مديريات المحافظة يكون لها هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، وأن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.

ونص المشروع كذلك على أن التعيين فى الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ، وأنه تسرى على العاملين بالوحدات المحلية أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.

ونص مشروع القانون فى تطبيق أحكامه على تعريف الصفات والوظائف التالية، فالفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة ١٠ سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيماً فى الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصّر أكثر من عشرة أفدنة.

والعامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حمَلة المؤهلات العليا، ويُستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حمَلة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.

أما الشاب فهو: من بلغ سنه 21 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته. و«المواطن ذو الإعاقة» هو من يعانى من إعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

و«المصرى المقيم فى الخارج» هو من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يُعتبر مقيماً فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب فى الخارج، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس المحلى المختص كيفية ممارسته لمهام العضوية.

ونص مشروع القانون، فى مادته «47»، على أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى ونظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.

ونص المشروع كذلك على أنه يجب أن تتضمن أى قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع العدد للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحياً وذا إعاقة على الأقل.

ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين عير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

وعن شروط العضوية نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فى المترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتى:

١ - أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

٢ - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

٣ - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

٤ - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً.

٥ - أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها، وله محل إقامة فى نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب، كما لا يجوز للعُمد والمشايخ أو شاغلى وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديرى المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

وألزم مشروع القانون كل قائمة انتخابية بضرورة أن يكون لها ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر، وكانت مشكّلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

وتنص المادة «٥٢» على أن يقدم طالب الترشح لعضوية المجالس المحلية الطلب على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات فى المواعيد التى تحددها هذه الهيئة، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.

ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

١- صورة من بطاقة الرقم القومى.

٢- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

٣ - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً.

٤ - صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

٥ - إقرار ذمة مالية له ولزوجته والأولاد القصر.

٦ - ما يثبت الانتماء الحزبى إذا كان المترشح منتمياً لحزب.

٧ - المستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وتوافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح، وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها، وذلك على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة المذكورة وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز قوائم المترشحين فى النظام الفردى.

ومنح مشروع القانون لكل مترشح الحق أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويجوز التعديل فى مرشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثلى القائمة إلى ذات الجهة.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات التنازل عن الانتخابات «الفردى» أو التعديل فى «القوائم» بالوسيلة التى ينظمها قانون الهيئة قبل المواعيد المحددة للانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

وفى حالة ما إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حلّ محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة ليكمل العدد المقرر.

ويُعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتبع فى شأن الطعن عليه القواعد التى ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمرشح احتياطى آخر من ذات صفة مَن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

وإذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استُكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة مَن خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعّد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.

ونص مشروع القانون على أن الناخب يختار قائمة واحدة وعدداً من المترشحين بالنظام الفردى مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى بكل مجلس محلى. ويجرى التصويت على القوائم فى ذات الوقت الذى يجرى فيه التصويت على المترشحين بالنظام الفردى ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.

ونصت المادة «٦٠» على القسَم، حيث يؤدى عضو المجلس المحلى قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ونص مشروع القانون على أنه «لا يُسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات كما يتعين إخطاره قبل أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة تحقيقه».

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فى وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناء على قانون.

وحظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى، وحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة، أو إذا كان وصياً أو قيّماً أو وكيلاً عمن له فيه مثل هذه المصلحة.

ومنح مشروع القانون العضو الحق فى تقديم استقالته، على أن تُقدم مكتوبة وتُنظر فى أول جلسة للمجلس، وتُعتبر مقبولة فى حال موافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يخلو المقعد وتُخطر بذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر مشروع القانون «غياب العضو بدون عذر واضح»، وينص على أنه فى حالة التغيب ٣ مرات متتالية أو ربع عدد الجلسات يتم الاستماع لأقواله، وإذا كانت أعذاره لم تقبل أو تغيّب عن جلسة الاستماع لأقواله يُصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثى أعضائه.

وحدد المشروع الحالات التى تُسقط العضوية من المجلس المحلى، وهى: أن تزول عنه الصفة التى على أساسها تم انتخابه، أو يفقد شرطاً من شروط الترشح، أو مخالفة أحكام المادة «٦٣» من هذا المشروع، أو فقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وتعرّض مشروع القانون لحالات خلوّ المقعد، وأشار إلى أنه إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر استوجب إجراء انتخابات تكميلية لو كان المقعد فردياً، وإذا كان المقعد ضمن القائمة حلّ محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة، وتكون مدة العضوية مكملة لمدة عضوية سلفه.

وحدد مشروع القانون دور انعقاد المجلس المحلى بعشرة أشهر على الأقل، ويبدأ وينتهى فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ونص على أن ينعقد المجلس المحلى مرة واحدة كل شهر، ويحق أيضاً الدعوة لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة، وذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون يكون الاجتماع غير صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حال عدم اكتمال العدد القانونى لعقد الاجتماع يؤجل لثلاثة أيام أو بحد أقصى سبعة أيام.

ونص مشروع القانون على علنية جلسات المجلس المحلى، ولكن المادة «٧٢» سمحت لرئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وسمح مشروع القانون باستدعاء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع المُناقش، ومنح الحق لأعضاء مجلس النواب حضور جلسات المجلس المحلى، ويكون لهم الحق فى تقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

ومنح مشروع القانون نفس الحق الذى منحه للنواب فى التقدم بالمقترحات للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلية، ولكل عضو بالمجلس الحق فى إدراج موضوع معين قبلها بأسبوع، ويحق لخمسة من أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة، وللمجلس مناقشة هذا الموضوع.

ومنح مشروع القانون أيضاً الحق لأعضاء المجلس المحلى فى المركز والمدينة أو الحى أو القرى بتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية.

وأقر الحق للمجلس المحلى فى تناول ومناقشة موضوع على وجه الاستعجال بطلب مسبّب من نصف عدد أعضائه، ونص على تشكيل المجلس من الداخل من لجان متخصصة فى بداية كل دورة انعقاد، ولا يجوز فى الأحوال غير العاجلة عرض الموضوع على المجلس قبل أن يمر على اللجنة النوعية كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة للقيم تنظر فى سلوكيات أعضائه.

ونص على حضور رؤساء المصالح ومديرى المديريات ورؤساء الإدارات اجتماعات المجلس، ويحق للمجلس الاستعانة بالكفاءات التى يحتاجها فى الموضوع المنظور أمامه. وحظر على أعضاء المجلس المحلى الاشتراك فى أعمال تنفيذية أو لجان ذات طابع خاص وسمح بتشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجانه تكون مختصة بالنظر فى السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والحساب الختامى والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة، وكافة الأمور المتعلقة بالعضوية، والمسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس.

ونص مشروع القانون على أن يقوم المجلس المحلى بعقد جلسات استماع للمواطنين، بالإضافة إلى ممثلى الوحدات المحلية والمديريات والمجتمع المدنى، قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز تشكيل جلسات استماع للقضايا ذات الأهمية، ومنح مشروع القانون المجالس المحلية حق وضع لوائحها الداخلية التى تنظم عملها وتحدد لجانها وأعضاء كل لجنة ونظام سير العمل.

ونص فى المادة «٨٧» منه على أن يشكل المجلس المحلى من ثمانية أعضاء من مركز أو قسم إدارى، التى نصت على أن يكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثنى عشر عضواً، ويكون تمثيل كل حى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء فى المجلس المحلى للمحافظة، ويكون تمثيل كل حى أو قسم فى المدينة الكبيرة باثنى عشر عضواً.

ونص مشروع القانون على أن ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين له، ويحل محل الرئيس كل من الوكيلين بالتناوب وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية مدته.

وتضمّن مشروع القانون اختصاصات المجلس المحلى التى شملت الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الأخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص فى إطار الموازنة العامة للدولة بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وخطة المشاركة الشعبية، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمرانى، واقتراح إنشاء مرافق تعود بالنفع العام، وإقرار إنشاء مشروعات إنتاجية تتعلق بالأمن الغذائى، واقتراح فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، وإعداد خطط بمحو الأمية، وإصدار توصيات ومقترحات بصيانة النظام والأمن المحلى، واقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربى وأجنبى، والموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات.

ونص مشروع القانون على أن يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى بالإشراف على أعمال هذه المجالس الموافقة على إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، والفصل فى اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى.

ومنح مشروع القانون الحق للمجلس المحلى فى التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة.

وخصص مشروع القانون فصلاً كاملاً للإشراف والرقابة المحلية، والممثل فى مبحثين، الأول ينظم الإشراف على أعمال وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، والثانى ينظم رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقاً لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.

وينص المشروع على أنه على المجالس المحلية إرسال قراراتها فور إصدارها إلى المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المختصة، وترسل نسخة منها للوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة منها، وفى حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصتها أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الإضرار بمصالح المجالس الأخرى، وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة فى الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس المحلى الذى أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التى بنى عليها اعتراضه. فإذا أصر المجلس المحلى للمحافظة على قراره، وذلك بالتصويت عليه بأغلبية ثلثى أعضائه، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال «30» يوماً من تاريخ ورود الأوراق إليه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فيه خلال «30» يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.

وأضاف المشروع أنه فى حال إصرار أى من المجالس المحلية الأخرى على قرارها يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس المحلى للمحافظة، ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال «30» يوماً من تاريخ ورودها إليه. ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً، لافتاً إلى أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة.

ونص المشروع على أنه حال الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برأى ملزم بناء على طلب رئيس المجلس المحلى المختص مشفوعاً بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية.

وعدّد مشروع القانون الأدوات الرقابية التى تستخدمها المجالس المحلية للرقابة على الوحدات، فى الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصى الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلى المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عليها بالجلسة التى يحددها المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة.

ووفقاً للقانون، يقدم السؤال من عضو واحد، ويقدم كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب ألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة أو تكون فيه صفة شخصية.

كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ ونوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات جلسة المجلس التى قُدم فيها طلب الإحاطة. وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة فى الأمور العاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم.

وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس، وللمجلس المحلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.

وأجاز المشروع لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الإدارات والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجّه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبت مسئوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أى من نوابه يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك فيُرفع الأمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.

وأكد مشروع القانون عدم جواز حلّ المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حلّه مرتين لسبب واحد، ويصدر بحل أى من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية.

وحسب المشروع، يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتى يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوماً التالية لصدور قرار الحل، وتُعرض القرارات التى اتخذها المؤقت على الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وقسم القانون الموارد المالية إلى عدد من الأقسام هم «الموارد المالية للمحافظات»، و«الموارد المالية للمركز»، و«الموارد المالية للمدينة»، و«الموارد المالية للقرى»، وجاءت كالآتى:

المادة «128» - أولاً: الموارد المالية للمحافظات وتتضمن الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى: نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات بحيث تختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة، وضريبة المحافظة فى الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح، وثانياً: الموارد الخاصة بالمحافظة وتضمنت عدداً من البنود، من بينها: ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة، والتبرعات والهبات والوصايا بشرط قبول رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

وتناولت المادة «129» ضرورة تدشين حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، كما يُنشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، يتم تمويله من عدد من الموارد، من بينها الإعلانات والتبرعات والهبات طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء، والقروض، وحصيلة غرامات البناء.

وركزت المادة «130» على إنشاء المجلس المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية بأحد المصارف المعتمدة تكون موارده من عدد من البنود من بينها: الرسوم ذات الطابع المحلى، وأرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب، والتبرعات والهبات والوصايا.

وحددت المادة «131» أوجه استخدام حساب الخدمات والتنمية والتى من بينها تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية، وشدد القانون على أن أموال هذا الحساب تُعامَل معاملة الأموال العامة. وتناولت المادة «132» الموارد المالية للمركز، والتى جاء من بينها: الإعلانات الحكومية، القروض، ويتولى المجلس المحلى للمركز مسئولية إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ.

وتضمنت المادة «133» الموارد المالية للمدينة، وحددتها فى عدد من البنود من بينها ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة لصالح المدينة، وحصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة، والمقابل الذى يفرضه المجلس المحلى للمدينة على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة، وحصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء.

وتضمنت موارد المدينة أيضاً الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمدينة فى نطاقه وتشمل: «مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية، ورخص المحاجر والمناجم، والمحال العامة والأندية، والأسواق المرخصة، والانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها، واستهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز بحد أقصى 1% من قيمة الاستهلاك، والإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها طبقاً للقانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر».

وأعفت المادة «134» عدداً من العقارات من الرسوم الخاصة بالإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات، وهى كالآتى: العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحال المحلية للوحدات المحلية، والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وتناولت المادة «137» الموارد المالية للقرى، وشملت عدداً من البنود مثل التبرعات والقروض والإعلانات الحكومية، وأسندت المادة «138» للمجلس المحلى للقرية مسئولية تدشين حساب للخدمات والتنمية المحلية تكون موارده من خلال إيجارات المبانى السكنية التى يتولى الحساب إنشاءها، وحصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطارق القرية، والإعلانات والتبرعات. وحددت المادة «139» بنود استخدام هذه الموارد، وركزت على تنمية الخدمات بالقرية وتطويرها واستكمال المشاريع الإنتاجية بها.

ويتعلق الفصل الخامس بالرقابة المالية، ونصت المادة «140» فيه على أن «تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية إيرادات ومصروفات». وجاء الباب الرابع تحت عنوان «التخطيط والشئون المالية والإدارة المحلية ومجالسها»، ونصت المادة «141» فيه على أنه «لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية، كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط والهيئة العامة للاستثمار».

ونصت مادة «142» على أن «المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى، وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها فى خططها المحلية».

كما نصت المادة 143 على أن «تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمى وهيئات التخطيط الإقليمى والمجالس المحلية بالتخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة»

وجاء بالمادة «144»: «تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها حسب الأولويات وتجمعها فى مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس المحلى المختص، وتُرفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمى إلى الوزير المختص بالتخطيط، ويتولى الوزير التنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة».

ويتعرض الفصل الثانى لـ«الموازنة والحساب الختامى»، حيث نصت المادة «145» فيه على أن «تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة تُلحق بموازنة المحافظة، وتعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً إيراداتها ومصروفاتها وفقاً للقواعد المعمول بها فى إعداد الموازنة العامة للدولة»، وتنص المادة «146» على أن «يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ملحقاً به مشروعات الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، ويعرض المحافظ المشروع على المجلس المحلى للمحافظة لمناقشة وإقرار موازنة المحافظة قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها والموازنات الملحقة إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية». وتنص المادة «147» على أنه «يجب إدراج المبالغ التالية بمشروعات موازنات المحافظات والالتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية فى نطاقها والاستخدامات التى يفرضها القانون والمصروفات الإدارية أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت».

وتنص المادة «150» على أنه «على الأجهزة المالية المختصة بكل محافظة إعداد مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة ويُعرض على المحافظ لإقراره»، والمادة «151» تنص على أن «يقدم المحافظ إلى وزير المالية مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة ملحقاً به مشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية الداخلة فى نطاق المحافظ».

ويُعنى الفصل الثالث بـ«الضرائب والرسوم والموارد المحلية»، وتنص المادة «152» فيه على أن «تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى»، وتنص المادة «154» على أنه «لا يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى المختص». والمادة «155»: «لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو يغير تخصيصها أو قبول تبرعات أو مساعدات تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء»، وتؤكد المادة «157» على أنه «تسرى على الوحدات المحلية كافة ما يسرى على الجهاز الإدارى للدولة من قوانين ولوائح مالية».

ويختص الباب الخامس بـ«العاصمة»، حيث تنص المادة «159» على أن «مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويُحدَّد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى»، وتنص المادة «160» على أنه «يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمى للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالى وإدارة الأصول العامة الداخلة فى نطاقها».  

 

 

 


مواضيع متعلقة