تغريم "أرتوك أوتو" 20 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ قرار "حماية المستهلك"

تغريم "أرتوك أوتو" 20 ألف جنيه لامتناعها عن تنفيذ قرار "حماية المستهلك"
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة الاقتصادية قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/1/2016، في الدعوى رقم 1291 لسنة 2015، بتغريم المتهم إبراهيم يوسف إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة "أرتوك أوتو" مبلغ 20 ألف جنيه، وأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1001 جنيه على سبيل التعويض، إضافة إلى إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وسداد 75 جنيها مقابل أتعاب محاماة.
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك، تلقى شكوى من أحد المستهلكين، يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سكودا أوكتافيا موديل 2005"، وجد بها عيب بالمحرك، فسلم السيارة للشركة بتاريخ 23/10/2013 للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو في حقها لاستلام السيارة.
وتابع رئيس الجهاز، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى من قبل "الجهاز"، ومواجهة الشركة المشكو في حقه، أفادت بأنه تم تحديد الأجزاء المطلوبة للإصلاح، وقدرت تكلفتها بمبلغ 17500 جنيه، وأنها ستتحمل نسبة 15% من قيمة الإصلاح تعويضا للشاكي، ثم زادت الشركة قيمة الإصلاح لمبلغ 20705 جنيهات بزعم ظهور أعمال إضافية.
واستطرد يعقوب، أنه بعرض السيارة محل الشكو، على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، أوصت بإصلاح السيارة بتكلفة 17500 جنيه، مع منح الشاكي خصم 15% على الإصلاحات، وهو ما قرره مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-4-2014، لكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة للنيابة العامة.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك، والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها، أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك في حال وجود عيب أو نقص، وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، مشيرا إلى أن امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز، أدى إلى تشكيل السلوك الإجرامي السلبي المكون للركن المادي للجريمة، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه.
وفي تصريح له عن الحكم، قال يعقوب، إن الحكم جاء تأكيدا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين، وردع حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن "الجهاز" أحال الشركة المخالفة للنيابة، بعد اتباع محاولات من شأنها إزالة أسباب الشكوى، في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب، المستهلكين، بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم، كي يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية بالمكاتب، يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك
- الخط الساخن
- المحكمة الاقتصادية
- النيابة العامة
- الهواتف الذكية
- جهاز حماية المستهلك