تسليم المجرمين وتبادل المعلومات.. أهم بنود "معاهدة التعاون الإسلامي" لمكافحة الإرهاب

تسليم المجرمين وتبادل المعلومات.. أهم بنود "معاهدة التعاون الإسلامي" لمكافحة الإرهاب
- القمة الإسلامية
- مكافحة الإرهاب
- القمة الإسلامية
- مكافحة الإرهاب
- القمة الإسلامية
- مكافحة الإرهاب
- القمة الإسلامية
- مكافحة الإرهاب
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية، ستناقش الموضوعات ذات الأولوية لدى الأمة الإسلامية، وأهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن وجهود محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى الأوضاع في كل من الصومال وأفغانستان ومالي.
وأشار "أبو زيد" إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمواجهة الإرهاب في إطار منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم اعتماد القرار المعني بالإرهاب الذي طرحته مصر خلال اجتماع الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية المنظمة بالكويت في مايو 2015، والذي أكد على إدانة الدول الأعضاء للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والدعوة إلى تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999.
و"معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب" عقدت في أواغادوغو، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999، وشملت 4 أبواب وتضمنت 42 مادة.
وأوضحت المعاهدة الجرائم الإرهابية والتي تشمل جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.
وتعهدت الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أشارت المعاهدة إلى مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية، المتمثلة في تبادل المعلومات، والتحريات.
ويلتزم كل الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة، إلى جانب تبادل الخبرات.
وتعهدت الدول الأطراف على تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة، ولغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.
كما أنه على كل دولة تقديم الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.