القضاء الإداري يؤيد قرار الأوقاف بضم 75 زاوية و21 مسجدا في البحيرة

القضاء الإداري يؤيد قرار الأوقاف بضم 75 زاوية و21 مسجدا في البحيرة
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
أيدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة اليوم، قرار وزير الأوقاف بضم 75 مسجدا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، إلى وزارة الأوقاف، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الوزارة في الإشراف عليها.
وقالت المحكمة، إن قرار وزارة الأوقاف بضم 75 زاوية و21 مسجدا بالبحيرة، والإشراف عليها يعد تدعيما للتوجيه الديني الصحيح للبلاد واحتراما لقدسية المنبر، فبعض المساجد والزوايا كان يسيطر عليها الارتجال وخالية من المتخصصين في علوم الدين وضمها للأوقاف حماية للشباب من التطرف الديني، وأن بقاء المساجد والزوايا بعيدا عن الأوقاف يضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، وأكدت حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية احتراما لبيوت الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، وهو ما يعد احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لأفكار الدعاة، وصونا لجوهر الدعوة، باعتبار أن الدعوة الإسلامية من المسائل فوق الدستورية، لذا فإن الدستور أحال في أحكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية كمرجعية للدساتير، ولا تحيل مبادئ الشريعة الإسلامية لأحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها، طالما التزمت الوزارة وهي بصدد ممارسة سلطتها في ضم هذه المساجد وبإخضاعها لإشرافها الإداري بأحكام الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة، أن الدولة إدراكا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسؤولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها، وقد لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصا وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي وضع نظام للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحماية الشباب من التطرف الديني.
وذكرت المحكمة، أن المساجد والزاويا متى أقيمت وأذن للناس فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى ولا ترد عليها تصرفات البشر، ويقوم بالإشراف عليها أولي الأمر وأجمعت الأمة على أن بقعة الأرض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين.
وأوضحت أنه إذ كان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاقتها بموجب القانون، أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد والزوايا وكان تنفيذ هذه المهمة يقتضي توافر المال اللازم لذلك، وأن معظم هذه المساجد إن لم يكن كلها ليس له موارد ينفق عليها منها وأن الصرف عليها سيكون مما يمنح لوزارة الأوقاف، ومن ثم فقد راعى القانون النص على أن يتم تسليم المساجد خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي متجدد إرشادي قصد به إفساح المجال حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذى يتطلبه تنفيذ القانون، وبناء على ذلك فلا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد والزوايا سواء ما كان منها قائما وقت العمل بالقانون وما يقام منها بعد ذلك طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها.
واختتمت المحكمة، بأنه لا يفوتها أن تشير – وهي جزء من نسيج هذا الوطن – إلى أنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا في استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة ما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التي أدت إلى التنابز اللفظي والعنف المادي، ما أظهر التطرف الديني الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد، فإنها تؤكد أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد – والزوايا في حكمها - أمر واجب ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسي باسم الدين، خاصة وأن المنبر هو طريق المؤمن إلى القبلة فيخلع نعليه وكل رداء دنيوي خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغي وجه الله الكريم.
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى
- أحكام الدستور والقانون
- أهداف سياسية
- اعتمادات مالية
- الاستغلال السياسى
- التطرف الدينى
- التعليم الدينى
- التيارات الدينية
- الدائرة الأولى
- آثار
- أبناء الوطن
- القضاء الإدارى