"الوطن" تنشر مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم الموافقة عليها

كتب: محمد يوسف 

"الوطن" تنشر مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم الموافقة عليها

"الوطن" تنشر مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم الموافقة عليها

وافق مجلس النواب، على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون اللائحة الداخلية.

وحصلت "الوطن" على نسخة من تلك القرارات والتي جاءت على النحو التالي:

مادة (24): تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا ) الوكيلين. (ثانيا) رؤساء لجان المجلس. (ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت على خمسه مقاعد أو أكثر. (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (22) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا).

مادة (25): يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة العامة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة (26): بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى: (أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. (ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصاية أو سياسية عامة. (ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

المادة 27: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

الفصل الرابع: لجنة القيم

مادة (28): تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول إجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (29): تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية: (1) فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو اخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (...) من اللائحة. (3) الحصانة البرلمانية.

مادة (30): يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو.

مادة (31): تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة (32): لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة (33): للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

مادة (34): تختص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من المادة (384) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة، ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر في الاقتراح في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه وبعد سماع معارض واحد للسرية، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع وتوقيع أحد الجزاءات المبينة.

مادة (35): إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها فى هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما اقتراح حفظ الموضوع. وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.

مادة (36): يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.

الفصل الخامس: اللجان النوعية

الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

مادة (37): "تم تأجيل مناقشتها": تشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى: 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشئون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشئون العربية. 6- لجنة الشئون الافريقية 7- لجنة الدفاع والأمن القومى. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة النزاهة والشفافية. 10- لجنة القوى العاملة. 11- لجنة الصناعة 12- لجنة الطاقة والبيئة 13- لجنة الزراعة والرى. 14- لجنة التعليم. 15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى. 16- لجنة الشئون الدينية والاوقاف. 17- لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الاعاقة 18- لجنة الثقافة. 19- لجنة الاعلام 20- لجنة السياحة والاثار 21 – لجنة الشئون الصحية 22- لجنة النقل والمواصلات 23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- لجنة الادارة المحلية 26- لجنة الشباب والرياضة 27- لجنة حقوق الانسان 28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة (38): تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. مادة 39 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

مادة (40): "يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له -بموافقة مكتب المجلس- أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب أحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس".

مادة (41): يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة (42): تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة (43): يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الفرع الثاني: اختصاص اللجان النوعية

المادة (44): "تم تأجيل النقاش حولها" تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة كل منها فيما يلى:

* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1- الشئون الدستورية. 2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3- شئون اللائحة الداخلية. 4- التشريعات المكملة للدستور. 5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية. 6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. 7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة. 8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9- شئون الأعضاء. 10- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. • وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

* لجنة الخطة والموازنة: 1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات. 4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام. 5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. 6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

* لجنة الشئون الاقتصادية: 1- السياسة الاقتصادية. 2- مسائل النقد والائتمان والادخار. 3- سياسة الأجور والأسعار. 4- التأمين والقروض. 5- شئون التجارة الداخلية. 6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى. 7- شئون التجارة الخارجية. 8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان. 10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

* لجنة العلاقات الخارجية: 1 - دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية. 2 - السياسة الخارجية للجمهورية. 3 - المؤتمرات الدولية. 4 - العلاقات الدولية. 5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية. 6 - الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى. 8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.

* لجنة الشئون العربية: 1 - العلاقات مع الدول العربية. 2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها. 3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية. 4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5- شئون التكامل مع السودان. 6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة او بشئون التكامل مع السودان.

* لجنة الشئون الإفريقية: 1- العلاقات مع الدول الإفريقية 2- شئون منظمة الاتحاد الإفريقى والكيانات والمنظمات الافريقية 3- الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الافريقية. 4- شؤون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل 5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بمختلف الشؤون الإفريقية.

* لجنة الدفاع والأمن القومي: 1- أمن الدولة الخارجى. 2- شؤون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة. 3- شؤون القوات المسلحة. 4 - الدفاع المدنى والدفاع الشعبى. 5- الطوارئ. 6 – مكافحة الارهاب 7 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة. 8- الجوانب المتعلقة بالأمن القومى لاسيما فى سيناء والمحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.

* لجنة الاقتراحات والشكاوى: 1 - الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم من أقل من عشر اعضاء المجلس. 2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من اعضاء المجلس. 3– دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين 4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.

* لجنة النزاهة والشفافية: 1- ضمان الشفافية ومكافحة الفساد 2- التعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد 3- الرقابة على ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة 4- الرقابة على تضارب المصالح لشاعلى الوظائف العامة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد.

* لجنة القوى العاملة: 1 - العمالة وعلاقات العمل والادارة العمالية والكفاية الانتاجية. 2 - التشريعات العمالية. 3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام. 4 - التشريعات المنظمة للتامينات الاجتماعية. 5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى والنقابات والاتحادات 5- الجمعيات التعاونية الحرفية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.

* لجنة الصناعة: 1 - الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها. 2 السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والإفادة منها فى الصناعة. 3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف. 4- رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة. 5- العلاقات الصناعية. 6-التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.

* لجنة الطاقة: 1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول. 2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها. 3-استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 4- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.

* لجنة الزراعة والرى: 1- الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والافقى. 2 - الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى. 3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى. 4 – نهر النيل و الرى والصرف. 5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين والفلاحين والصيادين. 6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى.

* لجنة التعليم: 1- التعليم ماقبل الجامعى بجميع أنواع ومراحله 2- التعليم الفنى وتنميته 3- محو الأمية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم ما قبل الجامعى. لجنة البحث العلمى: 1- التعليم الجامعى 2- الجامعات والمعاهد العليا 3- مراكز البحث العلمي وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى.

* لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: 1- الشؤون الدينية وشؤون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة. 2- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين. 3- الاوقاف وشئون البر. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشؤون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر.

* لجنة الشؤون الاجتماعية: 1- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى وراية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعي ورعاية ذوي الاعاقة والأقزام. 2- الضمان الإجتماعى والإغاثة 3- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 4- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكوىن المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والحدودية والمحرومة). 5- أعمال المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية. 6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنيه وازواجهم وأدولادهم ووالديهم. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية.

* لجنة الثقافة: 1- ترسيح القيم الحضارية والروحية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. 3- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية. 4- الشؤون والخدمات الثقافية 5- الفنون والآداب. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الثقافة والآداب.

* لجنة الإعلام: الإعلام بأنواعه المختلفة.

* لجنة السياحة والآثار: 1- السياحة 2- الآثار 3- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والآثار.

* لجنة الشؤون الصحية: 1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. 2 - التأمين الصحى الشامل. 3 - التثقيف الصحى. 4 - الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 5 - دور النقاهة ومشوهى الحرب ومصابى الثورة والعمليات الأمنية. 6- الصحة النفسية. 7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا. 8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد. 9 – حقوق المسنين ورعايتهم. 10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم الأسرة. 11 - التشريعات الصحية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشؤون الأسرة.

* لجنة النقل والمواصلات: 1- النقل البرى. 2 - النقل الجوى. 3 - النقل البحرى والنهرى. 4 - قناة السويس. 5 - الموانئ والطرق والكبارى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون النقل والمواصلات.

* لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 1- البريد 2- الاتصالات السلكية واللاسلكية 3- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية 4- أمن الفضاء المعلوماتى، وغير فى اختصاص الوزرات والجهات التى تتولى شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

* لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: 1- التعمير الحضرى والريفى. 2 - الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى. 3- المرافق العامة. 4- مواد البناء. 5 - التخطيط العمرانى وشؤون التعمير والمدن الجديدة. 6– التنسيق الحضاري وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون الاسكان والتعمير.

* لجنة الإدارة المحلية: 1 - الإدارة المحلية والمجالس المحلية. 2 - تشريعات الإدارة المحلية. 3 – المحميات الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات المختصة بالإدارة المحلية والتنظيمات المحلية والتعاون الإنتاجى.

* لجنة الشباب والرياضة: 1 - رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمبو والنفسية والبدنية والإبداعية. 2 - الأندية ومراكز الشباب. 3 - المجلس الأعلى لرعاية الشباب والرياضة. 4 - الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشؤون الشباب والرياضة.

* لجنة حقوق الإنسان: 1- التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان 2- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى 3- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان 4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات ما يتعلق بحقوق الانسان 5- التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان. وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان.

* لجنة المشروعات الصغيرة 1- المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 2- تطوير القطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

مادة 45: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس .

مادة 46: تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.


مواضيع متعلقة