"الأطباء": تقديم العلاج المجاني في المستشفيات قرار من رئيس الوزراء

كتب: ريهام عبد الحافظ

"الأطباء": تقديم العلاج المجاني في المستشفيات قرار من رئيس الوزراء

"الأطباء": تقديم العلاج المجاني في المستشفيات قرار من رئيس الوزراء

نشرت نقابة الأطباء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة والسكان، ومنها خدمة استقبال المرضى، والكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم وخدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية، وذلك للتأكيد على قانونية تقديم الأطباء للعلاج مجانا بالمستشفيات.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة والسكان، ومنها خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم من خدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية، فإنه لا بد أن تلتزم الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء في الحالات المختلفة في التوقيتات وبالرسوم المحددة فيما بعد ولا يجوز طلب رسوم إضافية.

وأضافت "مينا" لـ"الوطن"، أن الاستقبال والطوارئ بالمجان طول الوقت ولمدة 24 ساعة يوميًا، ويتم استقبال مرضى الحالات العاجلة والحوادث وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان طوال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الكشف بالعيادة الخارجية (المجاني) خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا ويكون توابع الكشف الطبي وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية وصرف الأدوية على النحو التالي، وهي توقيع الكشف الطبي، وإجراء الابحاث والفحوص المعملية بالمجان، وتحصيل مقابل قدره 1 جنيه مقابل عبوة الدواء، ويعفي من هذا المقابل، التحصينات المختلفة ومرضى الدرن والجزام والمترددون لعلاج الأمراض المتوطنة والمترددات لتنظيم الأسرة وحالات الإسعاف.

وأوضحت أن الكشف بالعيادات الخارجية (علاج اقتصادي) بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الثانية ظهرًا، ويتم توقيع الكشف على المرضى بها مقابل 3 جنيهات للكشف لدى الأخصائي ويتم العمل بها بعد انتهاء فترة العمل الصباحية بعد الساعة الثانية ظهرًا، لافتة إلى أنه يحظر تحصيل مقابل الكشف ثلاثة جنيهات إلا إذا تم توقيع الكشف بمعرفة الأخصائي وفي المواعيد المحددة.


مواضيع متعلقة