قانونيون: القانون يبيح إجهاض طفل «زيكا المشوه»

قانونيون: القانون يبيح إجهاض طفل «زيكا المشوه»
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
«تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان»، هكذا عرّفت محكمة النقض «الإجهاض»، الذى خُصص له باب كامل فى قانون العقوبات المصرى، ويعتبره من جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة، ووصفها قانونياً بـ«الجنحة» التى قد تمتد إلى «الجناية». {left_qoute_1}
4 مواد قانونية يعاقب بها من قام بفعل الإجهاض، هى المادة «260» وتنص على: «كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، والمادة «261» ونصها: «كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس»، وكذلك المادة «262» وهى: «المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها»، وهناك المادة «263» وتقول: «إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة». تقف تلك العقوبات ضد دعوة المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، للدول التى ينتشر فيها فيروس «زيكا» بدعم حق النساء فى إجهاض حملهن، وإعادة النظر بشكل عاجل فى القوانين والسياسات التى تقيد حصول النساء على «الإجهاض الآمن»، ما يطرح العديد من التساؤلات عن إمكانية قبول القانون المصرى بالإجهاض، والحالات التى يقبل فيها بالإجهاض.
الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، قال لـ«الوطن»، إنه فى حالة إثبات وجود خطر على حياة الأم أو حياة الجنين، كأن يأتى مشوهاً أو مصاباً بعيوب خلقية، أو مصاباً بفيروس مثل «زيكا»، فمسموح بعملية «الإجهاض»، لأن هذا يعتبر حالة من حالات الضرورة، التى تجيز الإجهاض من الناحية القانونية، بعيداً عن الناحية الشرعية، فالرأى فيها للمختصين بالدين.
وتابع «كبيش»: «من يحدد هنا حالة الضرورة هو القاضى، بناء على رأى الخبراء والمختصين، وهم فى هذه الحالة الأطباء، فإن كان الرأى الطبى بأن الطفل سيولد مشوهاً، فتنطبق حالة الضرورة، ويصبح الإجهاض مسموحاً به، وإن كان غير ذلك سيصبح الإجهاض جريمة، وسيعاقب عليها بالحبس».
واتفقت الدكتور فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى مع رأى كبيش، وقالت إن «الإجهاض جريمة تقع من الأم التى أجهضت نفسها أو من الطبيب، وتكون جناية إذا أجهضها الطبيب، ولكن إذا كان هناك ما يفيد طبياً بأن الجنين سيولد مشوهاً، يمكن الاستناد فى هذه الحالة إلى ما يمسى فى القانون الجنائى بحالة الضرورة، وهذه قاعدة شرعية أيضاً فـ(الضرورات تبيح المحظورات)، التى استند فيها إلى التقارير الطبية.
أضافت: «ترجع المحكمة فى الأمور غير القانونية إلى رأى الخبراء والأطباء، لمعرفة ما إذا كانت الحالة ستسبب تشوه الجنين أم لا، وإذا توفر هذا السبب فنحن بصدد حالة ضرورة، مثلها مثل حالة خطورة الحمل على حياة الأم أو سيؤدى إلى وفاتها، وهنا يكون الإجهاض حالة ضرورة».
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن
- الأشغال الشاقة
- الأمم المتحدة
- التقارير الطبية
- الحق فى الحياة
- الدكتور محمود كبيش
- القانون الجنائى
- القانون المصرى
- المفوض السامى لحقوق الإنسان
- جامعة القاهرة
- آمن